كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(الاملاك المرسلة)

صفحة 16 - الجزء 1

  أو على العكس.

(أم الكتاب)

  هو العقل الأول.

(الامامان)

  هما الشخصان اللذان أحدهما عن يمين الغوث أي القطب ونظره في الملكوت وهو مرآة ما يتوجه من المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الامدادات التي هي مادة الوجود والبقاء وهذا الامام مرآته لا محالة والآخر عن يساره ونظره في الملك وهو مرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات من المادة الحيوانية وهذا مرآته ومحله وهو أعلى من صاحبه وهو الذي يخلف القطب إذا مات.

(الامام)

  هو الذي له الرئاسة العامة في الدين والدنيا جميعا.

(الأمارة)

  لغة العلامة واصطلاحا هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر والفرق بين الأمارة والعلامة أن العلامة ما لا ينفك عن الشيء كوجود الألف واللام على الاسم والامارة تنفك عن الشيء كالغيم بالنسبة للمطر.

(الامكان)

  عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم.

(الامكان الذاتي)

  هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وان كان واجبا بالغير.

(الامكان الاستعدادي)

  ويسمى الامكان الوقوعي أيضا وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا لا بالذات ولا بالغير ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجه والاوّل أعم من الثاني مطلقا.

(الامكان الخاص)

  هو سلب الضرورة عن الطرفين نحو كل انسان كاتب فان الكتابة وعدم الكتابة لبس بضروري له.

(الامكان العام)

  هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين كقولنا كل نار حارة فان الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار وعدمها ليس بضروري والا لكان الخاص أعم مطلقا.

(الامتناع)

  هو ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي.

(الامر بالمعروف)

  هو الارشاد إلى المراشد المنجية والنهى عن المنكر الزجر عما لا يلائم في الشريعة وقيل الامر بالمعروف الدلالة على الخير والنهى عن المنكر المنع عن الشر وقيل الامر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة والنهى عن المنكر نهى عما تميل اليه النفس والشهوة وقيل الامر بالمعروف إشارة إلى ما يرضى اللّه تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهى عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفة وهو ما لا يجوز في دين اللّه تعالى.

(الامر)

  هو قول القائل لمن دونه افعل.

(الامر الحاضر)

  هو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ولذا سمى به ويقال له الامر بالصيغة لان حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب.

(الامر الاعتباري)

  هو الذي لا وجود له الا في عقل المعتبر ما دام معتبرا وهو الماهية بشرط العراء.

(الأمور العامّة)

  هي ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض.

(الامن)

  هو عدم توقع مكروه في الزمان الآتي.

(الإمالة)

  ان تنحى بالفتحة نحو الكسرة.

(الاملاك المرسلة)

  ان يشهد رجلان في شيء ولم يذكرا سبب الملك ان كان جارية لا يحل وطؤها وان كان دارا يغرم الشاهدان قيمتها.

(الامامية)

  هم الذين قالوا بالنص الجلى على امامة على ¥ وكفروا الصحابة وهم الذين خرجوا على على ¥ عند التحكيم وكفروه وهم اثنا عشر ألف رجل كانوا أهل صلاة وصيام وفيهم