كتاب التعريفات،

الجرجاني، أبو الحسن (المتوفى: 816 هـ)

(القول بموجب العلة)

صفحة 78 - الجزء 1

  تبعث العضلات للتحريك الانقباضى وترخيها أخرى للتحريك الانبساطي على حسب ما تقتضيه القوّة الباعثة.

(القوّة العاقلة)

  هي قوّة روحانية غير حالة في الجسم مستعملة للمفكرة ويسمى بالنور القدسي والحدس من لوامع أنواره.

(القوّة المفكرة)

  قوّة جسمانية فتصير حجابا للنور الكاشف عن المعاني الغيبية.

(القوّة الحافظة)

  هي الحافظ للمعاني الإلهية التي تدركها القوّة الوهمية وهي كالخزانة لها ونسبتها إلى الوهمية نسبة الخيال إلى الحس المشترك والقوّة الانسانية تسمى القوّة العقلية فباعتبار ادراكها للكليات والحكم بينها بالنسبة الايجابية أو السلبية تسمى القوّة النظرية والعقل النظري وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية ومزاولتها للرأي والمشهورة في الأمور الجزئية تسمى القوّة العملية والعقل العملي.

(القول)

  هو اللفظ المركب في القضية الملفوظة أو المفهوم المركب العقلي في القضية المعقولة.

(القول بموجب العلة)

  هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف فيقال هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف مثاله قول الشافعي | كما شرط تعيين أصل الصوم شرط تعيين وصفه مستدلا بأن معنى العبادة كما هو معتبر في الأصل معتبر في الوصف بجامع ان كل واحد منهما مأمور به فنقول هذا الاستدلال فاسد لأنا نقول سلمنا ان تعيين صوم رمضان لا بدّ منه ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق الصوم فلا يحتاج إلى تعيين الوصف تصريحا وهذا قول بموجب العلة لان الشافعي ألزمنا بتعليله اشتراط نية التعيين ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا نية التعيين لكن لما جعلنا الاطلاق تعيينا بقي الخلاف بحاله.

(القوامع)

  كل ما يقمع الانسان عن مقتضيات الطبع والنفس والهوى وتردعه عنها وهي الامتدادات الاسمائية والتأييدات الإلهية لأهل العناية في السير إلى اللّه تعالى.

(القهقهة)

  ما يكون مسموعا له ولجيرانه.

(القياس)

  في اللغة عبارة عن التقدير يقال قست النعل بالنعل إذا قدرته وسويته وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.

(القياس)

  قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث هذا عند المنطقيين وعند أهل الأصول القياس إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر واختيار لفظ الإبانة دون الاثبات لان القياس مظهر للحكم لا مثبت وذكر مثل الحكم ومثل العلة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف واختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين (اعلم) ان القياس ما جلى وهو ما تسبق اليه الافهام واما خفى وهو ما يكون بخلافه ويسمى الاستحسان لكنه أعم من القياس الخفي فان كل قياس خفى استحسان وليس كل استحسان قياسا خفيا لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص والاجماع والضرورة لكن في الأغلب إذ اذكر الاستحسان يراد به القياس