لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم قتل الرجل بالمرأة والعكس والجماعة بالواحد

صفحة 531 - الجزء 1

  أَوْ بِالِانْضِمَامِ وَلَوْ زَادَ فِعْلُ أَحَدِهِمْ، فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ إنْ عُلِمَ وَتَقَدُّمُهُ أَوِ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ، فَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ أَوِ اتِّحَادُ الْوَقْتِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ، وَالْآخَرَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ، فَإِنْ جُهِلَ الْمُبَاشِرُ لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ إنْ عُلِمَ؛ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ فَبِالسِّرَايَةِ يَلْزَمُ الْقَوَدُ وَالْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى، وَهُوَ فِيهِمَا مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا، وَفِي الْمُبَاشَرَةِ كَمَا مَرَّ، وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ.


  (أَوْ بِالِانْضِمَامِ) إذا كانت كلُّ جراحةٍ لو انفردت لم تقتل وإنما قتلت بانضمامها، فإذا اشتركوا في قتله بإحدى هذه الصور الثلاث قُتِلُوا به جميعاً (وَلَوْ زَادَ فِعْلُ أَحَدِهِمْ) مع الاستواء في التأثير (فَإِنِ اخْتَلَفُوا) فكانت جنايةُ أحدهم قاتلةً بالمباشرة والأخرى بالسراية (فَعَلَى الْمُبَاشِرِ وَحْدَهُ) القَوَدُ (إنْ عُلِمَ) مَنْ هُوَ (وَ) عُلِمَ (تَقَدُّمُهُ أَوِ الْتَبَسَ تَقَدُّمُهُ) ولا شيء على الآخَر في الصورتين؛ لأنها جنايةٌ على من هو كالميت (فَإِنْ عُلِمَ تَأَخُّرُهُ) أي تأخر صاحب المباشرة (أَوْ) عُلم (اتِّحَادُ الْوَقْتِ) بأن ضرباه في وقتٍ واحدٍ (لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَ) لزم (الْآخَرَ) وهو صاحب السراية (أَرْشُ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ) وأرش ما سرت إلى وقت المباشرة (فَإِنْ جُهِلَ الْمُبَاشِرُ) مَنْ هُوَ منهما (لَزِمَ الْمُتَقَدِّمَ أَرْشُ الْجِرَاحَةِ) غيرِ القاتلة (فَقَطْ إنْ عُلِمَ) مَنْ هُوَ، يعني المتقدم، لأنه المتيقَّنُ، والأصل براءة الذمة عمَّا زاد (وَإِلَّا) يُعْلَمِ المتقدمُ منهما مع جهل المباشر (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا) أي على الجانيين، وتكون الدِّيَةُ من بيت المال لئلا يُهْدَرَ دمُهُ (إلَّا مِنْ بَابِ الدَّعْوَى) فإن كانت على مُعَيَّنٍ فكسائر الدعاوى، وإن كانت على غير مُعَيَّنٍ فالقسامة (فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَحَدَ الْجَرَائِحِ فَقَطْ) والأخرى غير قاتلةٍ في العادة (فَبِالسِّرَايَةِ) إذا قتلت (يَلْزَمُ) صاحبها (الْقَوَدُ) إن عُرِفَ تقدَّم أو تأخَّر (وَ) يلزم (الْأَرْشُ فِي الْأُخْرَى) فقط؛ تقدَّمت أم تأخرت إذا كانت لا توجب القصاص أو عفوا عن القصاص أو كانت خطأً (وَهُوَ) أي الأرش (فِيهِمَا) أي في الجناية القاتلة بالسراية والجناية غير القاتلة (مَعَ لَبْسِ صَاحِبِهَا) أي صاحب القاتلة بالسراية (وَفِي الْمُبَاشَرَةِ) والأخرى غيرُ قاتلةٍ الحكمُ (كَمَا مَرَّ) من أن القود على صاحبها إن عُلِمَ المباشرُ تقدم أم تأخر أم التبس تقدُّمُه، ويلزم الآخر أرشُ الجراحة إن تقدم، ولا شيء على من سواهما إلى آخر التفصيل المتقدم (وَبَعْضُهُمْ يُحَوِّلُ) إشارةً إلى قول أبي مضر والسيد يحيى القائلَيْنِ بالتحويل، والمذهب لا تحويل على من عليه الحق وكيفية التحويل تؤخذ من حواشي التاج فلا نطيل بذكرها.