باب وفي نصاب الذهب والفضة
  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرِ وَلَوْ مَصْنُوعاً، وَبِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ وَالضَّمُّ بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ وَلَا يُخْرَجْ رَدِيءٌ عَنْ جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ وَلَوْ بِالصِّيغَةِ، وَيَجُوزُ الْعَكْسُ مَا لَمْ يَقْتَضِ الرِّبَا، وَإخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ تَقْوِيماً، وَمَنِ اسْتَوْفَى دَيْناً مَرْجُوّاً أَوْ أَبْرَأَ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى ...
  (فَصْلٌ):
  (وَيَجِبُ) على المالك (تَكْمِيلُ الْجِنْسِ بِالْآخَرِ) فتقوم الفضة بالذهب أو العكس ليكمل نصاباً وتُخرَج زكاته (وَلَوْ) كان أحد الجنسين (مَصْنُوعاً وَ) يجب أيضاً تكميل نصاب الذهب والفضة (بِالْمُقَوَّمِ غَيْرِ الْمُعَشَّرِ) وهو كل ما كان زكاته ربع العشر كسلع التجارة ونحوها (وَالضَّمُّ) يكون (بِالتَّقْوِيمِ بِالْأَنْفَعِ) للفقراء فمن لديه مائة درهم وستة مثاقيل قيمة كل مثقال عشرون درهماً وجب عليه أن يقوم الدنانير بالدراهم ولا يجوز العكس (وَلَا يُخْرَجْ رَدِيءٌ عَنْ) زكاة جنس (جَيِّدٍ مِنْ جِنْسِهِ) أي من جنس ذلك الرديء (وَلَوْ) كانت جودته (بِالصِّيغَةِ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ) وهو إخراج الجيد عن الرديء (مَا لَمْ يَقْتَضِ الرِّبَا) بين العبد وبين الله تعالى نحو أن يخرج عن المائتين الرديئة أربعة جيدة تساوي خمسة رديئة فإن ذلك لا يجوز ولا يجزئ عندنا (وَ) يجوز (إخْرَاجُ جِنْسٍ عَنْ جِنْسٍ) نحو أن يخرج الذهب عن الفضة (تَقْوِيماً، وَمَنِ اسْتَوْفَى دَيْناً مَرْجُوّاً) من النقد أو أموال التجارة (أَوْ أبْرَأ) أو وهب أو نذر به (زَكَّاهُ لِمَا مَضَى) من السنين حتى ينقص عن النصاب ...
= التي هي نصاب الفضة. وبناءً على ما تقدم فالنصاب:
· (٦٩,٣٦) جراماً من الذهب الخالص المعروف بعيار (٢٤).
· و (٧٩,٢٧) جراماً من الذهب المعروف بعيار (٢١) لأن الغش فيه بالنسبة للخالص بمقدار (٩,٩١ جرامات) كما ستعرفه بعد.
· و (٩٢,٤٨) جراماً من الذهب المعروف بالْمَحَلِّي عيار (١٨) لأن الغش فيه بالنسبة للخالص بمقدار (٢٣,١٢ جراماً) كما يعرف ذلك أهل الخبرة، وقد باحثنا الكثير من صاغة الذهب وبائعيه فاتفق كلامهم على أنَّ الشوائبَ في كل (١٠٠ جرام) من عيار (٢١) مقدار (١٢,٥ جراماً) وفي كل (جرام) من عيار (١٨) مقدار (٢٥ جراماً) ولهم ضابط في تحويل الذهب من عيار (٢٤) إلى عيار (٢١) إلى عيار (١٨) يُعْرَفُ به مقدار الغش والشوائب، فليثق المطلع، فهذا بعد التحقيق والتدقيق والبحث المضني، ولا يهولنه اختلاف بعض الأوزان؛ فإنما هو لاختلاف المقاييس والشعير في الخفة والثقل من بلد لآخر، والله الموفق للصواب، تمت من المعلق عفا الله عنه.