لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب وفي نصاب الذهب والفضة

صفحة 110 - الجزء 1

  وَلَوْ عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى إلَّا عِوَضَ حَبٍّ وَنَحْوِهِ لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ.

  (فَصْلٌ) وَمَا قِيمَتُهُ ذَلِكَ مِنَ الْجَوَاهِرِ، وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَالْمُسْتَغَلَّاتِ طَرَفَيِ الْحَوْلِ، فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْعَيْنِ، أَوِ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ، وَيَجِبُ التَّقْوِيمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ وَالْأَنْفَعِ.

  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالإِخْتِيَارِ، وَلِلْإِسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ، أَوِ الْإِكْرَاءِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ مُقَيَّدَةَ الإِنْتِهَاءِ فِيهِمَا فَيُحَوَّلُ مِنْهُ،


  (وَلَوْ) كان ذلك الدَّين (عِوَضَ مَا لَا يُزَكَّى) نحو أن يبيع داراً أو فرساً بدراهم نصاباً فصاعداً فحال عليها الحول وهي في ذمة المشتري فقبضها البائع زكَّاها (إلَّا) حيث يكون المقبوض (عِوَضَ حَبٍّ وَنَحْوِهِ) من العروض والمثليَّات أو القيميَّات حيث يصح ثبوتها في الذمَّة فلا يزكى لأن العوض لا تجب فيها الزكاة إذا كان (لَيْسَ لِلتِّجَارَةِ) فأما إذا له طعام أو نحوه للتجارة ثم أقرضه الغير من دون إضرابٍ عن التجارة لزم تزكيته بعد قبض عوضه.

  (فَصْلٌ):

  (وَمَا قِيمَتُهُ) قدر (ذَلِكَ) النصاب المتقدم ذكره (مِنَ الْجَوَاهِرِ) والدر والياقوت ونحوها (وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ) من أي مال كان (وَالْمُسْتَغَلَّاتِ) وهي كل ما يؤجَّر ويستغل من عقارٍ أو أرضٍ أو حيوانٍ أو سيارةٍ أو نحو ذلك إذا بلغت قيمة أيها نصابَ ذهبٍ أو نصابَ فضةٍ (طَرَفَيِ الْحَوْلِ) الذي ملكه المالك فيه (فَفِيهِنَّ مَا فِيهِ) أي مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر (مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ حَالَ الصَّرْفِ) يعني يوم إخراج الزكاة (وَيَجِبُ التَّقْوِيمُ بِمَا تَجِبُ مَعَهُ) الزكاة من نصاب الفضة أو نصاب الذهب (وَالْأَنْفَعِ) للفقراء أي الأنفق لهم في البلد.

  (فَصْلٌ):

  (وَإِنَّمَا يَصِيرُ الْمَالُ لِلتِّجَارَةِ بِنِيَّتِهَا) مقارنة (عِنْدَ ابْتِدَاءِ مِلْكِهِ بِالإِخْتِيَارِ) أو متقدمةً بيسير، وقوله: «بالإختيار» يخرج ما دخل في ملكه بغير اختيارٍ كالميراث ونحوه (وَ) يصير (لِلْإِسْتِغْلَالِ بِذَلِكَ) وهو أن ينوي الإستغلال عند ابتداء ملكه (أَوِ الْإِكْرَاءِ بِالنِّيَّةِ) أي بنية الإستغلال (وَلَوْ) كانت النية (مُقَيَّدَةَ الإِنْتِهَاءِ فِيهِمَا) أي في التجارة والإستغلال نحو أن ينوي أنه للتجارة سنة ثم للقنية (فَيُحَوَّلُ مِنْهُ) أي يحسب الحول للتجارة أو الإستغلال من الوقت الذي نوى فيه ...