باب ولا شيء فيما دون خمس من الإبل
  وَيَخْرُجُ بِالْإِضْرَابِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ، وَلَا شَيْءَ فِي مُؤَنِهِمَا، وَمَا جُعِلَ خِيَارُهُ حَوْلاً فَعَلَى مَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ، وَمَا رُدَّ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ مُطْلَقاً أَوْ عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ قَبْلَ الْقَبْضِ فَعَلَى الْبَائِعِ.
بَابٌ وَلا شَيْءَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ
  وَفِيهَا جَذَعُ ضَأْنٍ أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ مَهْمَا تَكَرَّرَ حَوْلُهَا، ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ خَمْسٍ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلٍ إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، وَفِيهَا ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ، وَفِيهَا ذَاتُ ثَلَاثَةٍ إلَى إحْدَى وَسِتِّينَ، وَفِيهَا ذَاتُ أَرْبَعَةٍ إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ، وَفِيهَا ذَاتَا حَوْلَيْنِ إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ، وَفِيهَا ذَاتَا ثَلَاثَةٍ إلَى مَائَةٍ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ،
  (وَيَخْرُجُ) المال عن كونه للتجارة والإستغلال (بِالْإِضْرَابِ) عن ذلك (غَيْرَ مُقَيَّدٍ) بالإنتهاء (وَلَا شَيْءَ) من الزكاة (فِي مُؤَنِهِمَا) أي في مؤن التجارة والإستغلال نحو الحانوت والموازين والتخشيبة والسيارة التي تحملها ونحو ذلك (وَمَا) اشتُرِيَ بخيار و (جُعِلَ خِيَارُهُ حَوْلاً فَعَلَى مَنِ اسْتَقَرَّ لَهُ الْمِلْكُ) أن يخرج زكاته (وَمَا رُدَّ بِرُؤْيَةٍ أَوْ حُكْمٍ) من حاكمٍ لأجل عيبٍ أو خيارِ شرطٍ أو فسادِ عَقدٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً رُدَّ بهما قبل القبض أو بعده (أَوْ) رد بِـ (عَيْبٍ أَوْ فَسَادٍ) في عقد البيع (قَبْلَ الْقَبْضِ) يعني وكان الرد قبل القبض للمبيع (فَعَلَى الْبَائِعِ) أن يزكيه، فأما إذا كان الرد بالعيب أو فساد العقد بعد القبض بالمراضاة فعلى المشتري.
  (بَابٌ) في زكاة الإبل
  (وَلَا شَيْءَ) من الزكاة (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِيهَا) أي الخمس من الإبل (جَذَعُ ضَأْنٍ) وهو الذي أتى عليه حولٌ واحدٌ ذكراً كان أو أنثى (أَوْ ثَنِيُّ مَعْزٍ) وهو الذي أتى عليه حولان (مَهْمَا تَكَرَّرَ حَوْلُهَا) وهي كاملة خمساً فيجب فيها ما تقدم (ثُمَّ) يجب (كَذَلِكَ) أيْ شاة على ما تقدم (فِي كُلِّ خَمْسٍ) من الإبل (إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَفِيهَا) أي الخمس والعشرين (ذَاتُ حَوْلٍ) وهي ابنة المخاض (إلَى سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَفِيهَا) ابنة لبون من الإبل وهي (ذَاتُ حَوْلَيْنِ إلَى سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَفِيهَا) حِقَّةٌ وهي (ذَاتُ ثَلَاثَةٍ إِلَى إحْدَى وَسِتِّينَ وَفِيهَا) جذعة وهي (ذَاتُ أَرْبَعَةٍ إلَى سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَفِيهَا) ابنتا لبون وهما (ذَاتَا حَوْلَيْنِ إلَى إحْدَى وَتِسْعِينَ وَفِيهَا) حِقَّتان وهما (ذَاتَا ثَلَاثَةٍ) وهي فيها حتى ينتهي العدد (إلَى مَائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ) الفريضة فيُجعل للخمس الزائدة على المائة والعشرين شاةٌ ثم كذلك في كل خمس ... الخ.