باب ومصرفها
  وَلَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ لَكِنْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ، وَذُو الْوِلَايَةِ يَعْمَلُ بِاجْتِهَادِهِ إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا، وَأَخْذِهَا وَنَحْوِهَا غَالِباً، وَلَا الْإِبْرَاءُ، وَالْإِضَافَةُ بِنِيَّتِهَا، وَلَا اعْتِدَادَ بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْباً وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ، وَلَا بِخُمُسٍ ظَنَّهُ الْفَرْضَ.
  (وَ) الزكاة (لَا تَلْحَقُهَا الْإِجَازَةُ لَكِنْ يَسْقُطُ الضَّمَانُ) بالإجازة (وَذُو الْوِلَايَةِ) كالحاكم والإمام ومنصوبهما والأب والجد (يَعْمَلُ) في صرف الحقوق وقبضها (بِاجْتِهَادِهِ) لا بمذهب من يتصرف عنه (إلَّا فِيمَا عُيِّنَ لَهُ) من جهة صاحبه وعلمه فيعمل بذلك. (وَلَا يَجُوزُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا) نحو أن يصرفها إلى الفقير ويشترط عليه الرد نحو قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده إليَّ أو بعضه فلا يجوز ولا يجزي ونحو ذلك من الصور (وَ) لا يجوز التحيل لـ (أَخْذِهَا وَنَحْوِهَا) كالكفَّارات وما أشبهها، من ذلك أن يقبض الفقير الزكاة تحيلاً للغني أو نحوه ممن لا يحل له أخذها أو يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليحل له أخذها (غَالِباً) احترازاً من أن تكون على فقيرين حقوق فيترادَّان سلعة بينهما ليُسقط كل واحد منهما ما عليه بما يصرف إلى صاحبه، واحترازاً أيضاً من التحيل للهاشمي الفقير بأن تعطى الزكاة لفقير غير هاشمي ويردها للفقير الهاشمي ولو تقدمت المواطأة بذلك (وَلَا) يجزئ (الْإِبْرَاءُ) للفقير عن دين عليه لرب المال بنية كونه من الزكاة (وَ) لا يجوز ولا يجزئ (الإِضَافَةُ) للفقير (بِنِيَّتِهَا) لأنه لا بُدَّ من التمليك (وَلَا اعْتِدَادَ(١) بِمَا أَخَذَهُ الظَّالِمُ غَصْباً) من المال على أنه زكاةٌ بل تعاد (وَإِنْ وَضَعَهُ فِي مَوْضِعِهِ) أي ولو صرفها الظالم في مستحقها فلا تجزئ إلا برضى رب المال (وَلَا) يعتد الزارع (بِخُمُسٍ) أخرجه و (ظَنَّهُ الْفَرْضَ) الذي فرضه الله عليه بل يلزمه إخراج العشر ولا يحتسب بما قد أخرجه إلا أن يخرجه بنية ما وجب عليه من الحق أو بنية العشر.
(١) في (ب): ولا الاعْتدَادُ.