لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب ومصرفها

صفحة 120 - الجزء 1

  وَعَلَيْهِ الْإِيصَالُ إنْ طُلِبَ، وَيَضْمَنُ بَعْدَ الْعَزْلِ إلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ، وَتَكْفِي التَّخْلِيَةُ إلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ، وَلَا يَقْبَلِ الْعَامِلُ هَدِيَّتَهُمْ وَلَا يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ وَإِنْ رَضُوْا، وَلَا يَبْتَعْ أَحَدٌ مَا لَمْ يُعَشَّرْ أَوْ يُخَمَّسْ، وَمَنْ فَعَلَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ فَنِيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي لَا غَيْرِهِمَا.

  (فَصْلٌ) فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامٌ فَرَّقَهَا الْمَالِكُ الْمُرْشِدُ وَوَلِيُّ غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ وَلَوْ فِي نَفْسِهِ لَا غَيْرُهُمَا فَيَضْمَنُ إلَّا وَكِيْلاً، وَلَا يَصْرِفُ فِي نَفْسِهِ إلَّا مُفَوَّضاً وَلَا نِيَّةَ عَلَيْهِ،


  (وَعَلَيْهِ) أي المالك (الْإِيصَالُ) لزكاته إلى الإمام (إنْ طُلِبَ) منه ذلك (وَيَضْمَنُ) المالك الزكاة (بَعْدَ الْعَزْلِ إلَّا) أن يعزلها (بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ) إذن (مَنْ أَذِنَ لَهُ بِالْإِذْنِ) بالعزل نحو المصدق فإنها إذا تلفت بعد العزل في هذه الحال لم يضمن (وَتَكْفِي) المالك (التَّخْلِيَةُ) لزكاته (إلَى الْمُصَدِّقِ فَقَطْ) لا إلى الإمام أو الفقير فلا تكفي في التسليم وسقوط الضمان (وَلَا يَقْبَلِ الْعَامِلُ) من الرعية (هَدِيَّتَهُمْ وَلَا يَنْزِلْ عَلَيْهِمْ) في منازلهم إذا كانوا يسلمون الزكاة طوعاً (وَإِنْ رَضُوْا) لأنه يورث التهمة (وَلَا يَبْتَعْ) أي لا يشتر (أَحَدٌ مَا لَمْ يُعَشَّرْ أَوْ يُخَمَّسْ) من الأموال التي يجب فيها العشر أو الخمس (وَمَنْ فَعَلَ) ذلك صح الشراء إلا في قدر الواجب فإذا أخرجه المشتري (رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُصَدِّقُ فَقَطْ) لا بما يخرجه هو إلى الفقير بدون إذن البائع وكذا يرجع بما يأخذه الإمام (فَنِيَّةُ الْمُصَدِّقِ وَالْإِمَامِ تَكْفِي) إذا نويا كون ما يأخذانه زكاةً (لَا) نية (غَيْرِهِمَا) فلا تكفي لعدم الولاية.

  (فَصْلٌ):

  (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) في الزمان (إمَامٌ) أو كان بلدُ المال في غير جهة ولايته (فَرَّقَهَا الْمَالِكُ الْمُرْشِدُ) أي البالغ العاقل في مستحقها (وَ) يفرقها أيضاً (وَلِيُّ غَيْرِهِ) أي غير المرشد كالصبي والمجنون (بِالنِّيَّةِ) أي ينوي كونها عن مال الصغير وإلا لم تصح (وَلَوْ) صرفها والي الصغير (فِي نَفْسِهِ) حيث يصح الصرف وتلزمه النية أيضاً (لَا غَيْرُهُمَا) أي غير المالك المرشد وولي الصغير ونحوه فلا يجوز له إخراجها (فَيَضْمَنُ) ذلك الغير قدر ما أخرج (إلَّا) أن يكون (وَكِيْلاً) للمالك المرشد ونحوه فيجوز له إخراجها بالوكالة (وَلَا يَصْرِفُ) يعني الوكيل (فِي نَفْسِهِ إلَّا) أن يكون (مُفَوَّضاً) جاز له صرفها في نفسه (وَلَا نِيَّةَ عَلَيْهِ) أي على الوكيل بأن ما يخرجه عن الموكل ...