لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

باب والفطرة

صفحة 123 - الجزء 1

بَابٌ وَالْفِطْرَةُ

  تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ إلَى الْغُرُوبِ فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ عَنْهُ وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيهِ نَفَقَتُهُ بِالْقَرَابَةِ أَوِ الزَّوْجِيَّةِ أَوِ الرِّقِّ، أَوِ انْكَشَفَ مِلْكُهُ فِيهِ، وَلَوْ غَائِباً، وَإِنَّمَا تَضَيَّقُ مَتَى رَجَعَ، إلَّا الْمَأْيُوسَ، وَعَلَى الشَّرِيكِ حِصَّتُهُ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ مَلَكَ فِيهِ لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ قُوتَ عَشْرٍ غَيْرَهَا، فَإِنْ مَلَكَ لَهُ وَلِصِنْفٍ فَالْوَلَدُ ثُمَّ الزَّوْجَةُ ثُمَّ الْعَبْدُ لَا لِبَعْضِ صِنْفٍ فَتَسْقُطُ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَنَحْوِهِ مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ.


(بَابٌ) في بيان زكاة الفطرة

  (وَالْفِطْرَةُ تَجِبُ مِنْ فَجْرِ أَوَّلِ شَوَّالٍ) وهو يوم عيد الإفطار (إلَى الْغُرُوبِ فِي مَالِ كُلِّ مُسْلِمٍ) ملك نصابها سواء كان صغيراً أو كبيراً (عَنْهُ) أي عن نفسه (وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَزِمَتْهُ فِيهِ) أي في يوم الإفطار (نَفَقَتُهُ) وسواء كان لزومها على المخرج (بِالْقَرَابَةِ) كالولد أو الوالد أو نحو ذلك (أَوِ الزَّوْجِيَّةِ أَوِ الرِّقِّ) نحو العبد والمدبر وأم الولد (أَوِ انْكَشَفَ مِلْكُهُ فِيهِ) أي في يوم الفطر كالعبد المشترى بخيارٍ في يوم الفطر لهما أو لأحدهما وكان في يد البائع ثم نفذ الشراء فإنه يلزم المشتري فطرته ولو لم تلزم نفقته في يوم الفطر (وَلَوْ) كان الشخص الذي تلزم نفقته (غَائِباً، وَإِنَّمَا تَضَيَّقُ) فطرة الغائب (مَتَى رَجَعَ إلَّا) الغائب (الْمَأْيُوسَ) في جميع اليوم فلا تجب فطرته، ولو رجع بعد يوم الفطر (وَعَلَى الشَّرِيكِ) في العبد والإنفاق (حِصَّتُهُ) من الفطرة بحسب ما عليه من النفقة.

  (وَإِنَّمَا تَلْزَمُ) الفطرة (مَنْ مَلَكَ فِيهِ) أي في يوم الفطر (لَهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ) ممن تلزمه نفقته (قُوتَ عَشْرٍ) أي عشرة أيامٍ أو ما قيمته ذلك (غَيْرَهَا) أي غير الفطرة، يعني أن تكون الفطرة زائدة على نصابها (فَإِنْ مَلَكَ) قوت العشر (لَه وَلِصِنْفٍ) واحد من الأصناف الذين تلزمه نفقتهم (فَالْوَلَدُ) الصغير والمجنون أقدم، فيُخْرِج عنه وعن ولده (ثُمَّ الزَّوْجَةُ) أقدم من العبد (ثُمَّ الْعَبْدُ) أقدم من القريب ولو أباً (لَا) إذا ملك (لِبَعْضِ صِنْفٍ) ممن تلزمه نفقتهم كأن يملك لبعض الأولاد دون بعض (فَتَسْقُطُ) الفطرة عن ذلك الصنف جميعه، كالأولاد في مثالنا (وَلَا) تجب (عَلَى الْمُشْتَرِي) للعبد (وَنَحْوِهِ) المتهب والغانم والوارث له (مِمَّنْ قَدْ لَزِمَتْهُ) الفطرة كأن يقع الشراء ونحوه ظهر يوم الفطر.