لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها

صفحة 150 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ: قَتْلُ صَيْدِهِمَا كَمَا مَرَّ، وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ، وَفِي الْكَلَّابِ الْقَتْلُ أَوِ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ وَإِنْ خَرَجَا أَوِ اسْتَرْسَلَا مِنْ خَارِجِهِ، الثَّانِي: قَطْعُ شَجَرٍ أَخْضَرَ غَيْرَ مُؤْذٍ وَلَا مُسْتَثْنى أَصْلُهُ فِيهِمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً، وَفِيهِمَا الْقِيمَةُ فَيُهْدِي بِهَا أَوْ يُطْعِمُ، وَتَلْزَمُ الصَّغِيرَ، وَتَسْقُطُ بِالْإِصْلَاحِ،


  (فَصْلٌ):

  (وَمَحْظُورُ الْحَرَمَيْنِ⁣(⁣١)) وهما مكة والمدينة (قَتْلُ صَيْدِهِمَا) سواء كان مأكولاً أم غير مأكول (كَمَا مَرَّ) في محظورات الإحرام مفصلاً (وَالْعِبْرَةُ بِمَوْضِعِ الْإِصَابَةِ لَا بِمَوْضِعِ الْمَوْتِ) أي لو رمى صيداً في الحلِّ فأصابه ثم حمل بنفسه إلى الحرم فمات فلا شيء عليه إلا إذا كان مُحْرِماً فعليه الجزاء لا قيمة الصيد (وَفِي الْكَلَّابِ) وهو الذي يصيد بالكلاب فيعتبر في حقه (الْقَتْلُ أَوِ الطَّرْدُ فِي الْحَرَمِ) فمتى طرد الكلبُ الصيدَ في الحرم أو قتله لزمت المحْرِمَ القيمةُ، والجزاءُ مع العمد (وَإِنْ خَرَجَا) يعني ولو خرج الكلب والصيد من الحرم وقتله في الحلِّ فقد لزمت القيمة (أَوِ اسْتَرْسَلَا مِنْ خَارِجِهِ) يعني لو لحق الكلب الصيد في الحلِّ حتى أدخله الحرم فقد لزمت القيمة سواء ظفر به في الحرم أم في الحلِّ.

  (الثَّانِي) من محظوري الحرمين (قَطْعُ شَجَرٍ) من شجرهما (أَخْضَرَ) فلو كان يابساً جاز قطعه (غَيْرَ مُؤْذٍ) فلو كان مؤذياً كما له شوك فيجوز (وَلَا مُسْتَثْنىً) فلو كان مستثنىً كالإذخر الذي يسقف به جاز (أَصْلُهُ فِيهِمَا) أي نابتٌ في الحرمين سواء (نَبَتَ بِنَفْسِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَبْقَى سَنَةً فَصَاعِداً) كالعنب والتين فلا يجوز قطعهما، وأمَّا ما لا يبقى سنةً كالزرع والثوم ونحوهما فيجوز قطعه.

  (وَفِيهِمَا) أي في صيد الحرمين وشجرهما (الْقِيمَةُ) ويرجع إلى تقويم عدلين (فَيُهْدِي بِهَا) أي بالقيمة يعني يشتري هدياً (أَوْ يُطْعِمُ) المساكين بقدر القيمة (وَتَلْزَمُ) هذه القيمة (الصَّغِيرَ) والمجنون لأنها جنايةٌ (وَتَسْقُطُ) قيمة الشجرة إذا قلعها (بِالْإِصْلَاحِ) لها في الحرم.


(١) وقد جمع حدودهما الإمام الحجة مجد الدين بن محمد المؤيدي أيده الله بالأميال في قوله:

زايٌ (٧) يمانيٌ وجيمٌ (٣) يثربُ ... والطا (٩) عراقٌ ياءُ (١٠) جدَّةَ يحسبُ

عرفاتنا ألفٌ وياءٌ (١١) هذه ... حرمُ الإله فصيدُها لا يقربُ

أما مدينةُ أحمدٍ فحرامها ... من كل ناحيةٍ بريدٌ يُكْتبُ

تمت من كتاب الحج والعمرة له #.