لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها

صفحة 149 - الجزء 1

  وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ، وَفِيهِ مَعَ الْعَمْدِ وَلَوْ نَاسِياً الْجَزَاءُ، وَهُوَ مِثْلُهُ أَوْ عَدْلُهُ، وَيُرْجَعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ، وَإلَّا فَعَدْلَانِ، وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ إلَى تَقْوِيمِهِمَا، وَفِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ الْقِيمَةُ، وَفِي إفْزَاعِهِ وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ، وَالْقَمْلَةُ كَالشَّعَرَةِ، وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مَائَةٍ أَوْ صَوْمُهَا، وَالْبَقَرَةِ سَبْعُونَ، وَالشَّاةِ عَشَرَةٌ، وَيَخْرُجُ عِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ، وَمَا لَزِمَ عَبْداً أُذِنَ بِالْإِحْرَامِ فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ أَوِ اضْطُرَّ، وَإلَّا فَفِي ذِمَّتِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرِ.


  (وَالْعِبْرَةُ بِالْأُمِّ) فإن كانت وحشيةً فولدها وحشيٌّ والعكس (وَفِيهِ) أي قتل المتوحش (مَعَ الْعَمْدِ) لا الخطأ (وَلَوْ) قتله (نَاسِياً) لإحرامه (الْجَزَاءُ وَهُوَ) أي الجزاء (مِثْلُهُ) في الخلقة ولو في صفة أو هيئة (أَوْ عَدْلُهُ) أي عدل ذلك المماثل من إطعامٍ أو صيامٍ. (وَيُرْجَعُ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ إلَى مَا حَكَمَ بِهِ السَّلَفُ) الماضون من الصحابة والتابعين، فمن ذلك أن مثل النعامة والرخ والفيل بدنة، ومثل الظبي والحمامة والحجل ونحوها شاة فيعمل بقولهم (وَإلَّا) يكن السلف قد حكموا له بمثلٍ (فَعَدْلَانِ) يرجع إلى حكمهما في المماثلة (وَ) يرجع (فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ) في الخلقة رأساً (إلَى تَقْوِيمِهِمَا) لهذا الحيوان الذي لا مثل له (وَفِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ وَنَحْوِهَا) كبيض الطيور الكبار كالرخ (صَوْمُ يَوْمٍ أَوْ إطْعَامُ مِسْكِينٍ، وَفِي الْعُصْفُورِ وَنَحْوِهِ) كالصعوة والقنبرة (الْقِيمَةُ) وإلا يكن له قيمة أخرج حسب ما يراه (وَفِي إفْزَاعِهِ) أي الصيد عمداً (وَإِيلَامِهِ مُقْتَضَى الْحَالِ) أي بحسب ما يرى من إفزاعه، وأكثر ذلك نصف صاعٍ وأقله كف أو تمرة (وَالْقَمْلَةُ) والنملة والنحلة (كَالشَّعَرَةِ) فيتصدق بكفٍ أو تمرةٍ (وَعَدْلُ الْبَدَنَةِ إطْعَامُ مَائَةٍ) من المساكين (أَوْ صَوْمُهَا) أي صوم مائة يومٍ، فيخيَّر في ذلك (وَ) عدل (الْبَقَرَةِ سَبْعُونَ) يوماً يصومها أو سبعون مسكيناً يطعمهم (وَ) عدل (الشَّاةِ عَشَرَةٌ) كذلك (وَيَخْرُجُ) الصيد المملوك (عِنْ مِلْكِ الْمُحْرِمِ حَتَّى يَحِلَّ) من إحرامه فيعود.

  (وَمَا لَزِمَ عَبْداً أُذِنَ) له (بِالْإِحْرَامِ) من جزاءٍ أو كفارةٍ أو فديةٍ (فَعَلَى سَيِّدِهِ إنْ نَسِيَ) العبد كونه محرماً (أَوِ اضْطُرَّ) إلى ارتكاب ذلك المحظور (وَإلَّا) يكن كذلك (فَفِي ذِمَّتِهِ) أي في ذمَّة العبد ما لزمه من ذلك (وَلَا شَيْءَ عَلَى الصَّغِيرِ) إذا ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام.