(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها
  (فَصْلٌ) وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ، وَإِلَّا أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ، فَإِنْ لَحِقَ فَشَاةٌ إلَّا الزِّيَارَةَ، فَبَدَنَةٌ عَنِ الْكُبْرَى، وَشَاةٌ عَنِ الصُّغْرَى، قِيْلَ ثُمَّ عَدْلُهُمَا مُرَتَّباً، وَيُعِيدُهُ إنْ عَادَ، فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ إنْ أَخَّرَهَا وَيَلْزَمُ شَاةٌ، وَالتَّعَرِّي كالْأَصْغَرِ، وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ خِلَافٌ.
  (فَصْلٌ):
  (وَيَجِبُ كُلُّ طَوَافٍ عَلَى طَهَارَةٍ) كطهارة المصلي (وَإِلَّا) يطُفْ على طهارةٍ ناسياً أو عامداً (أَعَادَ مَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِهِ) أي يعيد الطواف وجوباً من لم يدخل ميل وطنه (فَإِنْ لَحِقَ) بأهله ولم يُعِد الطواف (فَشَاةٌ) يجب عليه إهداؤها عن الصغرى أو الكبرى (إلَّا الزِّيَارَةَ) أو بعضه (فَبَدَنَةٌ عَنِ الْكُبْرَى) كالحيض والنفاس والجنابة (وَشَاةٌ) كفارةً (عَنِ الصُّغْرَى) كأن يطوف محدثاً حدثاً أصغر (قِيْلَ) الشيخ عطية النجراني للمذهب (ثُمَّ عَدْلُهُمَا) أي عدل البدنة والشاة (مُرَتَّباً) فيقدم الصوم ثم الإطعام وقد مرَّ عدلهما، والمقرر للمذهب أنه لا بدل لهما هنا والله أعلم (وَيُعِيدُهُ) أي طواف الزيارة من طاف جنباً أو محدثاً ولو قد كفَّرَ (إنْ عَادَ) إلى مكة (فَتَسْقُطُ الْبَدَنَةُ) التي لزمت من طاف جنباً (إنْ أَخَّرَهَا) حتى عاد إلى مكة (وَيَلْزَمُ شَاةٌ) لأجل تأخيره ولو بعد نحر البدنة (وَالتَّعَرِّي) الذي لا تصح الصلاة معه (كالْأَصْغَرِ) فيلزم من فعله شاةٌ (وَفِي طَهَارَةِ اللِّبَاسِ) والمكان والبدن (خِلَافٌ) المقرر للمذهب أنه لا شيء على من طاف وفي ثوبه أو على بدنه أو مكانه نجاسة لكنه يكره.