لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها

صفحة 156 - الجزء 1

  الثَّامِنُ: الْمَبِيتُ بِمِنى لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ وَلَيْلَةَ الرَّابِعِ إنْ دَخَلَ فِيهَا غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ، وَفِي نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ.

  التَّاسِعُ: طَوَافُ الزِّيَارَةِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمَلٍ، وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَمَنْ أَخَّرَهُ فَدَمٌ، وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ، وَيَقَعُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ إنْ أُخِّرَ وَالْوَدَاعُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ، وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ قَدَّمَهُ.

  الْعَاشِرُ: طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ بِلَا رَمَلٍ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ أَوْ فَسَدَ، وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ، وَيُعِيدُهُ مَنْ أَقَامَ بَعْدَهُ أَيَّاماً.


  (الثَّامِنُ): من المناسك (الْمَبِيتُ بِمِنىً) وحدُّها ما بين جمرة العقبة ووادي محسر (لَيْلَةَ ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِه) وهما ليلة حادي عشر وليلة ثاني عشر (وَلَيْلَةَ الرَّابِعِ) وهي ليلة ثالث عشر من ذي الحجة (إنْ دَخَلَ فِيهَا) أي في الليلة (غَيْرَ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ) في ليلته يعني مجاوزة العقبة فإن دخلَتْ وفي عزمه النفر لم يلزمه المبيت (وَفِي نَقْصِهِ أَوْ تَفْرِيقِهِ دَمٌ) فمثال النقص أن يترك مبيت ليلة، ومثال التفريق أن يترك مبيت الليلة الأولى والثالثة ويبيت الوسطى فيلزم دمان للتفريق والترك.

  (التَّاسِعُ): من المناسك (طَوَافُ الزِّيَارَةِ كَمَا مَرَّ) في صفة طواف القدوم إلا أنه يكون (بِلَا رَمَلٍ، وَوَقْتُ أَدَائِهِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) ويستحب أن يفعله بعد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح أضحيته ويحلق (فَمَنْ أَخَّرَهُ) حتى خرجت أيام التشريق (فَدَمٌ) لأجل التأخير (وَإِنَّمَا يَحِلُّ الْوَطْءُ بَعْدَهُ وَيَقَعُ عَنْهُ) أي عن طواف الزيارة (طَوَافُ الْقُدُومِ إنْ أُخِّرَ) إلى بعد الوقوف وترك طواف الزيارة حتى دخل ميل الوطن (وَ) كذا (الْوَدَاعُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ) يعني وإن لم ينوِ إيقاعهما عن طواف الزيارة (وَمَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الْقُدُومِ) إلى بعد الوقوف (قَدَّمَهُ) وجوباً والسَّعْيَ ندباً على طواف الزيارة.

  (الْعَاشِرُ): من المناسك (طَوَافُ الْوَدَاعِ كَمَا مَرَّ) إلا أنه يكون (بِلَا رَمَلٍ وَهُوَ) واجبٌ (عَلَى غَيْرِ الْمَكِّيِّ وَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَمَنْ فَاتَ حَجُّهُ) كمن لم يقف بعرفة (أَوْ فَسَدَ) حجه كمن وَطِئَ قبل الرمي، فأمَّا هؤلاء فلا يجب عليهم طوافُ الوداع (وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ) في طواف القدوم (فِي النَّقْصِ وَالتَّفْرِيقِ وَيُعِيدُهُ مَنْ أَقَامَ) بمكة أو ميلها (بَعْدَهُ أَيَّاماً) ثلاثةً، ولا يبطل وداعه بإقامته يوماً أو يومين بعده.