(فصل) في تعليق الطلاق ببعض الشروط
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ نَفْياً وَإِثْبَاتاً لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَبِالْوَطْءِ فَيَقَعُ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَالتَّتِمَّةُ رِجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ، وَبِالْحَبَلِ قِيلَ فَيَكُفُّ بَعْدَ الْإِنْزَالِ حَتَّى تَبِينَ وَبِالْوِلَادَةِ فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ لَا وَضْعِ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ، وَبِالْحَيْضِ فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ إنْ تَمَّ حَيْضاً.
(فَصْلٌ) في تعليق الطلاق ببعض الشروط
  (وَيَصِحُّ التَّعْلِيقُ بِالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ) أي بأن يجعل النكاح والطلاق شرطاً في الطلاق (نَفْياً وَإِثْبَاتاً) نحو إن تزوجتُ فأنت طالق وإن لم أطلق فلانةً فأنت يا فلانةُ طالقٌ وسواءً كان النكاح والطلاق (لِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ) نحو إن طلقت فلانة وفلانة فأنت يا فلانة طالق (وَ) يصح تعليق الطلاق (بِالْوَطْءِ) نحو إن وطئتُك فأنت طالقٌ (فَيَقَعُ) الطلاق (بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ) مع تواري الحشفة ويكون بدعيّاً ولا إثم عليه (وَالتَّتِمَّةُ) للوطء أو السكون مع التلذذ (رِجْعَةٌ فِي الرَّجْعِيِّ) أمَّا في البائن فلا يجوز له لكن لا مهرَ عليه ولا حدَّ ولا يلحق النسبُ إلا مع الجهل لتحريم الزيادة (وَ) يصح تعليقه أيضاً (بِالْحَبَلِ) نحو متى حبلت فأنت طالق (قِيلَ) لعله للقاسم # (فَيَكُفُّ) عن وطئها (بَعْدَ الْإِنْزَالِ) للمني في رحمها (حَتَّى تَبِينَ(١)) هذه المرأة المعلق طلاقها بالحبل هل هي حاملٌ فقد طلقت أو غيرُ حاملٍ فيجوز له الوطء، وهي تتبين بحيضة بعد ذلك الإنزال ولعل المراد حيث كان الطلاق بائناً أو كان مضرباً عن المراجعة، والمختار للمذهب أنه يجب عليه ذلك إن حصل له ظن بالعلوق وذلك بأن تكون عادتها العلوق عقيب الوطء وإلا فلا يجب عليه الكف (وَ) يصح تعليقه (بِالْوِلَادَةِ) نحو إن ولدت فأنت طالق (فَيَقَعُ بِوَضْعِ مُتَخَلِّقٍ) قد بان فيه أثر الخلقة من الفرج (لَا) إذا علق الطلاق بـ (وَضْعِ الْحَمْلِ فَبِمَجْمُوعِهِ) يقع الطلاق لا بخروج الأول من التوأمين ويقع ولو كان الحمل غيرَ مُتخلقٍ (وَ) يصح تعليقه (بِالْحَيْضِ) نحو إن حضتِ فأنت طالقٌ (فَيَقَعُ بِرُؤْيَةِ) أول (الدَّمِ إنْ تَمَّ) ذلك الدم (حَيْضاً) بأن يكون في وقت إمكانه ويكون ثلاثاً فصاعداً إلى عشرٍ.
(١) في (أ): يَتَبَيَّنَ.