(فصل) في شروط الرضاع وأحكامه
  وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ وَلَحِقَهُ حَتَّى يَنْقَطِعَ أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَشْتَرِكُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْعُلُوقِ الثَّانِي إلَى الْوَضْعِ، وَلِلرَّجُلِ فَقَطْ بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ إلَّا مُجْتَمِعاً، وَيَحْرُمُ بِهِ مَنْ صَيَّرَهُ مُحَرَّماً، وَمَنِ انْفَسَخَ نِكَاحُ غَيْرِ مَدْخُولَةٍ بِفِعْلِهِ مُخْتَاراً رُجِعَ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْمَهْرِ عَلَيْهِ إلَّا جَاهِلاً مُحْسِناً.
  (وَإِنَّمَا يُشَارِكُهَا مَنْ عَلِقَتْ مِنْهُ) بوطءٍ (وَلَحِقَهُ) نسب الولد في نكاح صحيحٍ أو فاسدٍ أو ملكٍ أو شبهةِ ملكٍ كما مرَّ (حَتَّى يَنْقَطِعَ) لبنها بالكلية ولو لعارض من مرض أو مجاعة (أَوْ تَضَعَ مِنْ غَيْرِهِ) فمتى وضعت من الثاني ولو من زنىً أو شبهةٍ بطل حق الأول (وَيَشْتَرِكُ الثَّلَاثَةُ) في اللبن وهم الزوج الأول والآخر والمرأة (مِنَ الْعُلُوقِ الثَّانِي إلَى الْوَضْعِ) وبعد الوضع ينقطع حق الأول (وَ) يكون ابناً (لِلرَّجُلِ فَقَطْ) حيث ارتضع (بِلَبَنٍ مِنْ زَوْجَتَيْهِ لَا يَصِلُ) معدَة الرضيع (إلَّا مُجْتَمِعاً) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده لم يصل لقلته.
  (وَيَحْرُمُ بِهِ) أي بالرضاع (مَنْ صَيَّرَهُ) الرضاع (مُحَرَّماً) على الرضيع كالأم من الرضاع والأخت لأبٍ وأمٍ من الرضاع ... الخ (وَمَنِ انْفَسَخَ نِكَاحُ) منكوحته (غَيْرِ مَدْخُولَةٍ بِفِعْلِهِ مُخْتَاراً) لذلك الفعل غير مكره عليه (رُجِعَ بِمَا لَزِمَ مِنَ الْمَهْرِ) إما كاملاً حيث قد خلا بها أو نصفه (عَلَيْهِ) يعني يرجع الزوج على الذي وقع فسخ النكاح بسببه نحو أن يكون له امرأتان كبرى وصغرى فأرضعت الكبرى الصغرى فينفسخ نكاحهما ويرجع الزوج بما لزمه من مهر الصغرى على الكبرى (إلَّا) أن يفعل الإرضاع (جَاهِلاً) أنه يحرم وينفسخ به النكاح (مُحْسِناً) في إرضاعه وذلك بأن تخشى تلف الطفلة فأرضعتها الكبرى فلا يرجع عليها.