لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في شروط الرضاع وأحكامه

صفحة 253 - الجزء 1

بَابُ الرِّضَاعِ

  (فَصْلٌ) وَمَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ فِي الْحَوْلَيْنِ لَبَنُ آدَمِيَّةٍ دَخَلَتِ الْعَاشِرَةَ وَلَوْ مَيِّتَةً أَوْ بِكْراً أَوْ مُتَغَيِّراً غَالِباً أَوْ مَعَ جِنْسِهِ مُطْلَقاً أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ الْغَالِبُ أَوِ الْتَبَسَ دُخُولُ الْعَاشِرَةِ لَا هَلْ فِي الْحَوْلَيْنِ ثَبَتَ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ لَهَا وَلِذِي اللَّبَنِ إِنْ كَانَ،


(بَابُ الرَّضَاعِ)

(فَصْلٌ) في شروط الرضاع وأحكامه

  (وَمَنْ وَصَلَ جَوْفَهُ) أي معدتَه ويكفي في ذلك غالب الظن بشرط أن يكون اللبن داخلاً (مِنْ فِيهِ أَوْ أَنْفِهِ) أو نحوهما ولو في ممصٍّ صناعي والصبي (فِي الْحَوْلَيْنِ) تحديداً من بعد انفصاله من فرج أمه، فأمَّا بعد الحولين فلا يؤثر الرضاع، فمن وصل إلى جوفه (لَبَنُ آدَمِيَّةٍ) لا غيرها من بهيمة أو نحو ذلك وبشرط أن تكون المرأة قد (دَخَلَتِ⁣(⁣١) الْعَاشِرَةَ) من عمرها وإن لم يعلم بلوغها (وَلَوْ) كانت المرضعة (مَيِّتَةً أَوْ بِكْراً) لم تلد ولم تتزوج (أَوْ مُتَغَيِّراً) لبنها كأن يكون قد صار دهناً أو زبدةً أو لبناً يابساً فإنه يقتضي التحريم (غَالِباً) احترازاً من أن يُعقدَ ما في معدة جَدْيٍ على لبن امرأةٍ فينعقد جبناً ويأكله الصبي فلا يقتضي التحريم (أَوْ) يكون لبن المرضعة (مَعَ جِنْسِهِ) أي مع لبن آدميةٍ أخرى فيقتضي التحريم (مُطْلَقاً) أي سواءً كان أحدهما مساوياً للآخر أو أكثر أو أقل إذا كان يصل الجوف لو انفصل عن الخلط (أَوْ) يكون مخلوطاً مع (غَيْرِهِ) أي مع غير جنسه كالماء والمرق ونحوهما (وَهُوَ) أي لبن المرأة المرضعة (الْغَالِبُ) على ما خُلِطَ به فإنَّه يقتضي التحريم (أَوِ الْتَبَسَ دُخُولُ الْعَاشِرَةِ) يعني هل وقع الرضاع بعد العاشرة أم في التاسعة وهي الآن في العاشرة فإنه يقتضي التحريم (لَا) لو التبس (هَلْ) وقع رضاع الصبي (فِي الْحَوْلَيْنِ) أو بعد خروجهما وهو الآن قد تعدى الحولين فلا يقتضي التحريم فمتى حصل الرضاع بالشروط المتقدمة (ثَبَتَ حُكْمُ الْبُنُوَّةِ لَهَا) أي للمرضعة فتصير أماً له يحرم عليه نكاحها ويجوز لها السفر معه ونحو ذلك (وَ) كذلك يثبت حكم البنوة (لِذِي اللَّبَنِ) وهو زوجها أو مالكها فيصير الزوج أو نحوه أباً له (إِنْ كَانَ) للمرضعة زوجٌ أو نحوه وإلا فالولد لها فحسْب


(١) في (أ): دَخَلَتْ فِي العَاشِرَةِ.