(فصل) فيمن تجوز معاملته بالبيع والشراء وما يصح بيعه
  أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا فَيُخَيَّرُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ مَائَةٌ بِكَذَا أَوْ مَائَةٌ كُلُّ كَذَا بِكَذَا فَإِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فِي الْآخِرَتَيْنِ فَسَدَ فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقاً، وَفِي غَيْرِهِ يُخَيَّرُ فِي النَّقْصِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ إلَّا الْمَذْرُوعَ فِي الْأُوْلَى فَبِالْكُلِّ إنْ شَاءَ وَفِي الزِّيَادَةِ رَدُّهَا إلَّا الْمَذْرُوعِ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَى وَبِحِصَّتِهَا فِي الثَّانِيَةِ أَوْ يَفْسَخُ وَبَعْضِ صُبْرَةٍ مَشَاعاً أَوْ مُقَدَّراً مُيِّزَ فِي الْمُخْتَلِفِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ،
  ومن صور بيع الصبرة قولُه #: (أَوْ كُلُّ كَذَا بِكَذَا) نحو أن يقول: بعتُ منك هذه الصبرة كل مدٍّ بدرهمٍ (فَيُخَيَّرُ) المشتري (لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ الثَّمَنِ) والمبيع، ومنها قوله: (أوْ) بعتُ منك هذا (عَلَى أَنَّهُ مَائَةٌ بِكَذَا) نحو على أنه مائةُ صاعٍ بمائة درهمٍ فيصح، ومنها قوله: (أَوْ) على أنها (مَائَةٌ كُلُّ كَذَا بِكَذَا) نحو على أنَّها مائةُ صاعٍ كلُّ صاعٍ بدرهمٍ فيصح (فَإِنْ زَادَ) المبيع (أَوْ نَقَصَ فِي الْآخِرَتَيْنِ) وهما حيث قال على أنها مائةٌ بكذا، أو مائةٌ كلُّ كذا بكذا (فَسَدَ) البيع (فِي الْمُخْتَلِفِ مُطْلَقاً) أي سواءً كان الإختلاف في الجنس أو النوع أو الصفة (وَفِي غَيْرِهِ) وهو المستوي كالمكيل والموزون والمعدود المستوي الذي ليس بعضُه أفضلَ من بعضٍ (يُخَيَّرُ) المشتري (فِي النَّقْصِ) خيارَ فقدِ الصفة (بَيْنَ الْفَسْخِ) لأجل النقصان (وَ) بين (الْأَخْذِ بِالْحِصَّةِ) من الثمن، يعني أنه ينقص من الثمن قدر ما نقص من المبيع (إلَّا الْمَذْرُوعَ) إذا نقص (فِي) الصورة (الأُوْلَى) من الآخرتين (فَبِالْكُلِّ إنْ شَاءَ) يعني فيخير بين فسخه وبين أخذه بكلِّ الثمنِ، ولو انكشف ناقصاً عما شرط (وَفِي الزِّيَادَةِ) في الآخرتين (رَدُّهَا) فيردُّ ما زاد على المائة الصاع في الأمثلة السابقة (إلَّا) زيادة (الْمَذْرُوعِ فَيَأْخُذُهَا بِلَا شَيْءٍ فِي الْأُولَى) من الآخرتين نحو بعتُ منك هذه العرصة على أنها مائةُ ذراعٍ بمائةِ درهمٍ فانكشفت مائةً وعشرة أذرعٍ، فيأخذ الجميع بمائة درهم (وَ) يأخذ الزيادة (بِحِصَّتِهَا) من الثمن (فِي الثَّانِيَةِ) من الآخرتين فيصح له جميع المبيع بمائة وعشرة دراهم في مثالنا السابق (أَوْ يَفْسَخُ) المبيع إن شاء على التراخي.
  (وَ) يصح بيعُ (بَعْضِ صُبْرَةٍ مَشَاعاً) كنصفٍ أو ثلثٍ، ويكونان شريكين (أَوْ) بعض صبرةٍ (مُقَدَّراً) معلوماً (مُيِّزَ فِي الْمُخْتَلِفِ) الأجزاء (قَبْلَ الْبَيْعِ) إمَّا بعزلٍ أو إشارةٍ أو نحو ذلك (وَعُيِّنَتْ جِهَتُهُ فِي مُخْتَلِفِ الْمَذْرُوعِ) فإن لم تُعَيَّنْ فسد البيع، إلا أن يقصد الشياع ..