(فصل) في حكم التفاضل في شركة المفاوضة
  الْوُجُوهُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزَيِ التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ أَوِ اشْتَرَى جُزْءاً مَعْلُوماً، وَيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ إنْ خَصَّا، وَهِيَ كَالْعَنَانِ إلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ بِالْمَالِ مُطْلَقاً.
  الْأَبْدَانُ: أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنَ الصَّانِعَيْنِ الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ وَيَعْمَلَ عَنْهُ فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ مِمَّا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ وَيُعَيِّنَانِ الصَّنْعَةَ، وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ فِيهَا يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ، وَهِيَ تَوْكِيلٌ فِي الْأَصَحِّ، وَتَنْفَسِخُ بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْنِ فِي الْأُجْرَةِ أَوِ الضَّمَانِ، وَالْقَوْلُ لِكُلٍّ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ، لَا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ.
  الثالثة: (الْوُجُوهُ) وهي (أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنْ جَائِزَي التَّصَرُّفِ صَاحِبَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فِيمَا اسْتَدَانَ) من النقود وغيرها (أَوْ) فيما (اشْتَرَى) من الأشياء نَساءً (جُزْءاً مَعْلُوماً) كنصفٍ أو ثلثٍ (وَيَتَّجِرَ فِيهِ) إن أحب وإلا دفعه إليه والشركة باقية (وَيُعَيِّنَانِ الْجِنْسَ) والنوع الذي يتصرفان فيه (إنْ خَصَّا) أي سكت عن التفويض لا إن فوض كلٌّ منهما الآخر فلا يلزم تعيين الجنس (وَهِيَ) يعني شركة الوجوه في الحكم (كَالْعَنَانِ إلَّا فِي لُحُوقِ الرِّبْحِ وَالْخُسْرِ بِالْمَالِ مُطْلَقاً) أي سواءً شرطا تفضيل العامل منهما أم غيره فإن الشرط يلغو ويتبع الربح والخسر المال.
  الرابعة: (الْأَبْدَانُ) وحقيقتها (أَنْ يُوَكِّلَ كُلٌّ مِنَ الصَّانِعَيْنِ) جائزي التصرف (الْآخَرَ أَنْ يَتَقَبَّلَ) يعني يستأجر عنه (وَيَعْمَلَ عَنْهُ) إن اختار ذلك (فِي قَدْرٍ مَعْلُومٍ) من نصفٍ أو ثلثٍ أو نحو ذلك (مِمَّا اسْتُؤْجِرَ عَلَيْهِ) من العمل للغير فيجعل لشريكه نصفه أو ثلثه (وَيُعَيِّنَانِ الصَّنْعَةَ) التي يشتركا في التقبل فيها من خياطةٍ أو نجارةٍ أو نحو ذلك وإلَّا فسدت (وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ) وهو ضمان ما تلف للمالك من المصنوع في غير الغالب (فِيهَا) أي في شركة الأبدان (يَتْبَعَانِ التَّقَبُّلَ) يعني على قدر التقبل، فصاحب الثلث له ثلثٌ وعليه ثلث الضمان وهكذا (وَهِيَ تَوْكِيلٌ) أي معقودةٌ على التوكيل لا الضمان (فِي الْأَصَحِّ) من القولين (وَتَنْفَسِخُ) شركة الأبدان (بِاخْتِلَافِ الصَّانِعَيْنِ فِي الْأُجْرَةِ أَوِ الضَّمَانِ) نحو أن يقول أحدهما: لي من الأجرة نصفُها، وقال الآخر: بل ثلثها، أو يقول أحدهما: عليك من الضمان نصفُه، وقال الآخر: بل ثلثُه، فإنَّها تنفسخ (وَالْقَوْلُ لِكُلٍّ فِيمَا هُوَ فِي يَدِهِ) يعني في قدر الربح الذي حصل له وفي تلفه، أمَّا فيما ادعاه من الضمان على شريكه فعليه البينة (لَا بِتَرْكِ أَحَدِهِمَا الْعَمَلَ) فلا تنفسخ لكن إن عمل الثاني وهو عالمٌ بترك صاحبه العملَ فهو متبرعٌ ولا أجرة له على ذلك إلا أن يشرط الأجرة أو اعتادها فيرجع على شريكه بأجرة المثل فيما عمل عنه ويسلم له حصته من المسمى وهكذا لو عمل ظانّاً أن شريكه لا يعمل.