(فصل) في حكم المسجد إذا انهدم وما يجوز للمتولي فعله
  وَلَا تُحَوَّلُ آلَاتُهُ وَأَوْقَافُهُ بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ مَا بَقِيَ قَرَارُهُ، فَإِنْ ذَهَبَ عَادَ لِكُلِّ مَا وَقَفَ وَقْفاً.
  (فَصْلٌ) وَلِكُلٍّ إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ دُونَ الْأَوَّلِ، وَنَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ مَعَ الْحَاجَةِ وَظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ؛ وَلَا إثْمَ وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ، وَيُشَرَّكُ اللَّحِيقُ فِي الْمَنَافِعِ، وَلِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغَلٍّ بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ عُمِرَتْ مِنْهَا، وَلَا تَصِيرُ وَقْفاً، وَصَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ هَذَا لِلْمَسْجِدِ أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ؛ إلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ،
  (وَلَا تُحَوَّلُ آلَاتُهُ) وهي الحجارة والأخشاب ونحوها (وَأَوْقَافُهُ) من أطيان وغيرها إلى مسجدٍ آخَر (بِمَصِيرِهِ فِي قَفْرٍ) أيْ موضعٍ خال من السكان (مَا بَقِيَ قَرَارُهُ) يعني عرصته (فَإِنْ ذَهَبَ) قراره بأن خدَّ السيل عرصته أو نحوه حتى صار على وجه لا يصلي فيه أحدٌ (عَادَ ِكُلٍّ) واحدٍ من الواقفين أو وارثه (مَا وَقَفَ وَقْفاً) عليهم لا ملكاً إن عُرِفوا وإلا فللفقراء.
(فَصْلٌ) في حكم المسجد إذا انهدم وما يجوز للمتولي فعله
  (وَلِكُلٍّ) من الناس ولو فُسَّاقاً (إعَادَةُ الْمُنْهَدِمِ وَلَوْ) كان المعاد (دُونَ الْأَوَّلِ) قدراً وصفةً (وَ) يجوز لآحاد المسلمين (نَقْضُهُ لِلتَّوْسِيعِ) بشرطين، وهما قوله: (مَعَ الْحَاجَةِ) إلى توسيعه (وَظَنِّ إمْكَانِ الْإِعَادَةِ) من ماله أو من مال المسجد (وَلَا إثْمَ) على الهادم (وَلَا ضَمَانَ إنْ عَجَزَ) عن الإعادة بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها (وَيُشَرَّكُ اللَّحِيقُ) بالمسجد والملحق فيه (فِي الْمَنَافِعِ) المستحقة لعرصة المسجد المتقدمة كالأوقاف وكذا الأملاك إلا لقصرٍ من الواقف أو تلف الأصل بأن خده السيل أو نحوه فيبطل صرف المنافع في اللحيق وتعود للواقف أو وارثه وقفاً، كذا قرر أهل المذهب الشريف صانه الله عن الزيغ والتحريف (وَ) يجوز (لِلْمُتَوَلِّي كَسْبُ مُسْتَغَلٍّ) للمسجد (بِفَاضِلِ غَلَّتِهِ) وهو الزائد على ما يكفيه إلى الغلة (وَلَوْ بِمُؤْنَةِ مَنَارَةٍ) أي بأنقاضها وأخشابها إذا (عُمِرَتْ مِنْهَا) أي من غلة المسجد وهو غير محتاج إليها في مصالحه (وَلَا تَصِيرُ) المكتسبات (وَقْفاً) ولو وقفها المتولي (وَ) للمتولي (صَرْفُ مَا قِيلَ فِيهِ هَذَا لِلْمَسْجِدِ) أو للمنهل يعني وقفاً أو وصيةً أو نذراً أو إقراراً أو هبةً (أَوْ لِمَنَافِعِهِ أَوْ لِعِمَارَتِهِ فِيمَا يَزِيدُ فِي حَيَاتِهِ كَالتَّدْرِيسِ) وإطعام المدرسين والطلبة (إلَّا مَا قَصَرَهُ الْوَاقِفُ) لفظاً أو عرفاً (عَلَى مَنْفَعَةٍ مُعَيَّنَةٍ) فيجب امتثال ذلك ...