(فصل) في بيان أحكام المغصوب وشروط الغصب
(كِتَابُ الْغَصْبِ)
  هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ عُدْوَاناً وَإِنْ لَمْ يَنْوِ.
  (فَصْلٌ) فَلَا يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ إلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ أَثِمَ، وَسُمِّيَ غَاصِباً، وَمِنَ الْمَنْقُولِ إلَّا مَا انْتَقَلَ بِفِعْلِهِ لَا بِنَقْلِ ذِي الْيَدِ نَقْلاً ظَاهِراً أَوْ فِي حُكْمِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرْعِ (م بِاللهِ) مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ،
  حقيقته في الشرع: (هُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ الْغَيْرِ) أو حقه (عُدْوَاناً) بدون إذن الشرع (وَإِنْ لَمْ يَنْوِ) المستولي الغصب بل أراد اللعب أو المزاح.
(فَصْلٌ) في بيان أحكام المغصوب وشروط الغصب
  (فَلَا يَضْمَنُ) الغاصب (مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُولِ) كالعقارات والدور (إلَّا مَا تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ) سواءً كان هو المتلف أم غيره لا ما زال من يده ولم يتلف فلا يلزمه إلا أجرة العين حتى ترد لمالكها (وَإِنْ أَثِمَ وَسُمِّيَ غَاصِباً وَ) لا يضمن (مِنَ الْمَنْقُولِ) كالحيوان والعروض (إلَّا) بهذه الشروط الخمسة: (مَا انْتَقَلَ) حسّاً أو حكماً (بِفِعْلِهِ) لا بفعل غيره فلا يضمن ما أسقطه الغير عليه فانتقل (لَا بِنَقْلِ ذِي الْيَدِ) الثابتة على المال كأن يحمل امرأةً أو صبيّاً وعليهما شيءٌ من الحلي أو الثياب (نَقْلاً ظَاهِراً) وهو إزالة جميع الشيء عن مكانه (أَوْ فِي حُكْمِهِ) نحو جحد الوديع للوديعة وتَصَرُّفِ الأمين في ما عنده (بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرْعِ) احترازاً من التقاط الضالة واللقيطة، قال الإمام (م بِاللهِ) لا يعتبر النقل في المنقول بل (مَا ثَبَتَتْ يَدُهُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ) يعني بغير إذن الشرع صار غاصباً له، والمختار للمذهب أنه لا يصير غاصباً إلا بالشروط الخمسة.