(كتاب الوديعة)
  وَأَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ مُطْلَقاً وَلَا غَصْبٌ إلَّا بَعْدَ أَخَذْتُهُ، وَلِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ إِنْ جُحِدَتْ فَبَيَّنَ إلَّا الْعَيْنَ، وَفِي نَفْيِ الْغَلَطِ، وَالْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ.
  (وَ) القول للوديع في (أَنَّ التَّالِفَ وَدِيعَةٌ لَا قَرْضٌ) يعني وقال المالك بل قرض فيلزمك العوضُ فالقول للوديع (مُطْلَقاً) أي سواءً قال تركتَه معي وديعةً أم أخذتُه منك وديعة فلا فرق بينهما؛ لأن المالك مقرٌّ بالتسليم (وَلَا) يقبل قول المالك أن ما في يد غيره (غَصْبٌ) عليه، وقال من هو في يده بل وديعةٌ تلفت (إلَّا) أن يدعي المالك أنه غصبٌ (بَعْدَ) قول الوديع (أَخَذْتُهُ) وديعةً، فالقول للمالك لإقرار خصمه أنه أخذه والمالك منكر للتسليم (وَلِلْمَالِكِ فِي ذَلِكَ) يعني في ردها وتلفها (إِنْ جُحِدَتْ) أولاً بقول الوديع ما عندي لك وديعةٌ (فَبَيَّنَ) المالك بإثباتها فادعى الوديع ردها أو تلفها فالقول للمالك وتقبل بينة الوديع (إلَّا الْعَيْنَ) فإنه يقبل قول الوديع فيها بعد جحوده لأنه يصير غاصباً والغاصب يقبل قوله (وَ) القول للمالك (فِي نَفْيِ الْغَلَطِ) إذا ادعاه الوديع وأنه سلم له غير وديعته (وَ) القول للمالك في نفي (الْإِذْنِ بِإِعْطَاءِ الْأَجْنَبِيِّ) إذا ادعى ذلك الوديع ليسقط عنه الضمان والأجنبي هو كل من لم تجر العادة بالرد معه، والله أعلم وأحكم.