(فصل) في كيفية رد المغصوب
  وَيَبْرَأُ بِمَصِيرِهَا إلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ وَإِنْ جَهِلَ، وَبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ، إِلَّا لِخَوْفِ ظَالِمٍ أَوْ نَحْوِهِ، وَيَجِبُ الرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ بَعُدَ، أَوِ الطَّلَبِ إنْ كَانَتْ فِيهِ، وَيَهْدِمُ وَيَكْسِرُ وَيَذْبَحُ لِلرَّدِّ مَا هِيَ فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ عَلَى الْأَصَحِّ كَعَبْدٍ أَبَقَ أَوْ أَيِّ شَيْءٍ تُنُوسِخَ فَتَعَذَّرَ رَدُّهُ.
  (وَيَبْرَأُ) الغاصب (بِمَصِيرِهَا إلَى الْمَالِكِ بِأَيِّ وَجْهٍ) نحو أن يطعمه إياها قبل أن تستهلك حكماً (وَإِنْ جَهِلَ) المالك مصيرها إليه (وَبِالتَّخْلِيَةِ الصَّحِيحَةِ) بين العين المغصوبة والمالك (وَإِنْ لَمْ يَقْبِضِ) المالِكُ تلك العين (إِلَّا) أن يترك المالك القبض (لِخَوْفِ ظَالِمٍ) يمنعه من القبض أو يخشى أن يأخذها (أَوْ نَحْوِهِ) أي نحو خوف الظالم وهو تسليمها في غير موضع الغصب فلا تكفي التخلية (وَيَجِبُ الرَّدُّ إلَى مَوْضِعِ الْغَصْبِ وَإِنْ بَعُدَ) إذا كان لحمله مؤنة (أَوْ) موضع (الطَّلَبِ إنْ كَانَتِ) العين موجودةً (فِيهِ).
  (وَيَهْدِمُ وَيَكْسِرُ وَيَذْبَحُ لِلرَّدِّ مَا هِيَ) أي العين المغصوبة (فِيهِ حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ) يعني هدم البناء وكسر الزجاجة ونحوها وذبح المأكول، احترازاً من نحو لوحٍ مغصوبٍ في سفينةٍ أو خشبةٍ في بيتٍ وفي السفينة أو البيت نفوسٌ محترمةٌ ولم يمكنهم الخروج أو مالٌ لغير الغاصب يخشى تلفه وكذا خيط العملية الجراحية لا يلزم نزعه للضرر، ويلزم في جميعها العوض (وَإِلَّا) يكن له الهدم أو الكسر أو الذبح حيث يكون ملك الغير أو يتعذر عليه ذلك بأي وجهٍ (فَقِيمَةُ الْحَيْلُولَةِ عَلَى الْأَصَحِّ) من القولين هي اللازمة في المنقول يوم الغصب وهي قيمة العين المغصوبة لأن الغاصب أحال بينها وبين مالكها وأجرَتُها إلى وقت ردها أو التلف، وتكون هذه القيمة إباحةً إلى أن يرد العين المغصوبة، فإن تلفت تقاصَّا، وذلك (كَعَبْدٍ) غصبه غاصبٌ ثم (أَبَقَ) في يد الغاصب (أَوْ أَيِّ شَيْءٍ) مغصوب من المنقول (تُنُوسِخَ) يعني تنوقل (فَتَعَذَّرَ) على الغاصب (رَدُّهُ) فيلزم قيمة الحيلولة لمالكه كما مرَّ.