لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان غرامة الغاصب وما يلزمه للمالك وما لا يلزمه

صفحة 398 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ إلَى غَرَضٍ خُيِّرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْقِيمَةِ؛ وَلَا أَرْشَ إلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ وَإِنْ زَادَتْ بِهِ، وَإلَى غَيْرِ غَرَضٍ ضَمِنَ أَرْشَ الْيَسِيرِ وَخُيِّرَ فِي الْكَثِيرِ بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وَعَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ، وَفَوَائِدُهَا الْأَصْلِيَّةُ أَمَانَةٌ، فَلَا يَضْمَنُ إلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَرُدَّ مَعَ الْإِمْكَانِ.

  (فَصْلٌ) وَلَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ فِيهَا وَإِنْ زَادَتْ بِهِ، وَلَهُ فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ؛ وَإِلَّا خُيِّرَ الْمَالِكُ، وَعَلَيْهِ قَلْعُ الزَّرْعِ وَإِنْ لَمْ يُحْصِدْ،


(فَصْلٌ) في حكم تغيير العين المغصوبة وفوائدها

  (وَإذَا غَيَّرَهَا الْغَاصِبُ إلَى غَرَضٍ) مقصود كذبح الحيوان (خُيِّرَ) المالك (بَيْنَهَا) أي بين أخذ العين (وَبَيْنَ الْقِيمَةِ) سليمة يوم الغصب (وَلَا أَرْشَ إلَّا فِي نَحْوِ الْخَصْيِ) في العبد المغصوب فإن أرش الخصي مقدر في نفسه فيخير المالك بين أخذ العبد وأرش الخصي وبين أخذ قيمته سليماً من الخصي، والمراد بنحو الخصي كلُّ شيءٍ يمكن تقويمه على انفراده كذهاب يدٍ زائدةٍ (وَإِنْ زَادَتْ) قيمة العبد (بِهِ) أي بالخصي مع تجدد الغصب بنقله بعد الخصي.

  (وَ) إن غَيَّرَها (إلَى غَيْرِ غَرَضٍ) كتمزيق الثوب (ضَمِنَ) الغاصب (أَرْشَ) النقصان (الْيَسِيرِ) وهو النصف فما دون (وَخُيِّرَ) المالك (فِي) النقصان (الْكَثِيرِ) وهو ما زاد على النصف (بَيْنَ قِيمَتِهَا صَحِيحَةً وَ) بين أخذ (عَيْنِهَا مَعَ الْأَرْشِ).

  وأما حكم فوائد العين المغصوبة فقد بينه بقوله: (وَفَوَائِدُهَا الْأَصْلِيَّةُ) والفرعية الحادثة عند الغاصب (أَمَانَةٌ) في يده كملقى طائرٍ (فَلَا يَضْمَنُ) منها (إلَّا مَا نَقَلَهُ لِنَفْسِهِ) أو لهما، لا لمصلحته كسقيه أو رعيه (أَوْ جَنَى عَلَيْهِ) فيضمن ضمان جنايةٍ، أو فرط في حفظه (أَوْ لَمْ يَرُدَّ) تلك الفوائد (مَعَ الْإِمْكَانِ) بما لا يجحف.

(فَصْلٌ) في بيان غرامة الغاصب وما يلزمه للمالك وما لا يلزمه

  (وَلَا يَرْجِعُ) الغاصب (بِمَا غَرِمَ فِيهَا) أي في العين المغصوبة لأنه متعدٍّ (وَإِنْ زَادَتِ) العين (بِهِ) أي بذلك الغرم (وَلَهُ) أي الغاصب (فَصْلُ مَا يَنْفَصِلُ) من الزيادات، كحليةٍ أو بناءٍ أو غرسٍ (بِغَيْرِ ضَرَرٍ) يلحق العين المغصوبة (وَإِلَّا) تنفصلْ إلا بمضرَّةٍ (خُيِّرَ الْمَالِكُ) بين قلع الزيادة مع أرش الضرر وبين دفع قيمة الزيادة إلى الغاصب منفردةً لا مركبةً (وَعَلَيْهِ) أي على الغاصب (قَلْعُ الزَّرْعِ) إن كان البذر منه (وَإِنْ لَمْ يُحْصِدْ) يعني وإن لم يبلغ وقت الحصاد ..