(فصل) في شروط اليمين الموجبة للكفارة
(كِتَابُ الأَيْمَانِ(١))
  (فَصْلٌ) إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَخْرَسَ بِاللهِ، أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ أَوْ لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا كَالْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ وَالذِّمَّةِ، أَوْ بِالتَّحْرِيمِ مُصَرِّحاً بِذَلِكَ قَصَدَ إيقَاعَ اللَّفْظِ،
(فَصْلٌ) في شروط اليمين الموجبة للكفارة
  (إنَّمَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ الْحَلِفُ مِنْ مُكَلَّفٍ) ليخرج الصغير ولو حنث بعد البلوغ والمجنون (مُخْتَارٍ) ليخرج المكره فلا تنعقد يمينه إلا أن ينويه (مُسْلِمٍ) ليخرج الكافر فلا تنعقد يمينه (غَيْرِ أَخْرَسَ) فلا تنعقد يمين الأخرس ولا بالكتابة ويشترط أيضاً أن يكون الحلف (بِاللهِ أَوْ بِصِفَتِهِ لِذَاتِهِ) كالقادرية والعالمية والعظمة والكبرياء والجلال (أَوْ) بصفةٍ (لِفِعْلِهِ لَا يَكُونُ عَلَى ضِدِّهَا) إذ لو حلف بصفةٍ يكون على ضدها كالرضى والسخط لم يكن يميناً والتي لا يكون على ضدها (كَالْعَهْدِ) يعني عهد الله وهو وعده بإثابة المطيع (وَالْأَمَانَةِ) وهي الوفاء بالعهد (وَالذِّمَّةِ) وهي الضمانة والإلتزام والميثاق وكلها راجعة إلى القسم بصدق الله وهو لا يكون على ضد الصدق، لكن إن أضاف هذه الصفات إلى اسم الله لفظاً أو نيةً، نحو وقدرة الله وعهد الله فصريحُ يمينٍ، وإن لم يضفها فكنايةٌ تحتاج إلى النية، فإن أراد غير الله لم يحنث (أَوْ) حلف (بِالتَّحْرِيمِ) فإنه يوجب الكفارة كالحلف باسم الله بشرط أن يكون (مُصَرِّحاً بِذَلِكَ) أي بلفظ الحلف والتحريم أو كانياً في يمين القسم لا في التحريم فلا كناية له، والتصريح في الحلف أن يأتي بأحد حروف القسم الثلاثة مع الاسم، وفي التحريم حرام عليَّ أو عليَّ حرامٌ أو حرامٌ مني أو مني حرامٌ أو حرَّمتُ على نفسي، ويشترط في صريح الأيمان أن يكون الحالف (قَصَدَ إيقَاعَ اللَّفْظِ) وإن لم يقصد معنى اليمين.
(١) اليمين في الاصطلاح: قولٌ مخصوصٌ أو ما في معناه يتقوَّى به قائله على أمرٍ أو تركه أو أنه كان أو لم يكن، والذي في معنى القول هو الكتابة.