باب الولاء
  وَيَصِحُّ بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ لَا التَّوَارُثُ حَتَّى يَتَّفِقُوا، وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ مَوْلىً لِصَاحِبِهِ وَأَنْ يُشْتَرَكَ فِيهِ، وَالْأَوَّلُ عَلَى الرُّؤُوسِ، وَالْآخِرُ عَلَى الْحِصَصِ، وَمَنْ مَاتَ فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ لِشَرِيكِهِ، وَفِي الْآخِرِ لِلْوَارِثِ غَالِباً.
  (وَيَصِحُّ) الولاء (بَيْنَ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَةِ) فيكون المسلم مولى الذمي والذمي مولى المسلم ونحو ذلك (لَا التَّوَارُثُ) بينهم ولو ثبت الولاء (حَتَّى يَتَّفِقُوا) في الملة إذا وقع الموت بعد الاتفاق (وَ) يصح (أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مَوْلىً لِصَاحِبِهِ) مثاله: أن يشتري حربي عبداً ويعتقه ثم يسبى الحربي فيشتريه عتيقه ويعتقه، فولاء الأول للآخر وولاء الآخر للأول (وَ) يصح (أَنْ يُشْتَرَكَ فِيهِ) كلو أعتق العبد جماعةٌ بلفظٍ واحدٍ أو يوكلوا.
  (وَالأَوَّلُ) أي ولاء الموالاة يكون بين المشتركين (عَلَى الرُّءُوسِ، وَالْآخِرُ) أي ولاء العتاق (عَلَى) قدر (الْحِصَصِ، وَمَنْ مَاتَ) من المشتركين في الولاء (فَنَصِيبُهُ فِي الْأَوَّلِ) أي ولاء الموالاة (لِشَرِيكِهِ) لا لورثته ثم لبيت المال (وَفِي الْآخِرِ) أي ولاء العتاق (لِلْوَارِثِ) سواءً أكان عصبةً أو ذا سهمٍ أو ذا رحمٍ (غَالِباً) احترازاً من الوارث بالسبب كالزوجة، ومن ذوي السهام مع العصبات، فلا يرثون معهم وإنما يعطون إذا انفردوا من باب الأولوية، وبهذا يتضح أنه لا تناقض بين تفسير الوارث بذوي السهام وبين قوله لا يورث ولا يعصب فيه ذكرٌ أنثى، والله أعلم.