(فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
  وَالْخُبْزُ لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَاراً، وَالْإِدَامُ لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِباً إلَّا الْمَاءَ وَالْمِلْحَ لِلْعُرْفِ، وَاللَّحْمُ لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا، وَالشَّحْمُ لِشَحْمِ الْأَلْيَةِ وَالْبَطْنِ، وَالرُّؤُوسُ لِرُؤُوسِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا إلَّا لِعُرْفٍ، وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ تُؤْكَلُ وَلَيْسَتْ قُوتاً وَلَا دَوَاءً وَلَا إِدَاماً، وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ، وَالتَّعَشِّي لِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَهَذَا الشَّيْءُ لِأَجْزَاءِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ، إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ،
  (وَالْخُبْزُ) اسمٌ (لَهُ وَلِلْفَتِيتِ كِبَاراً) فلو حلف لا أكل خبزاً حنث بأكل رغيف أو كسرةٍ منه كبيرةٍ لا الفتيت الصغار الذي لا يسمَّى خبزاً ولا الكعك ولا العصيدة (وَالْإِدَامُ) اسمٌ (لِكُلِّ مَا يُؤْكَلُ بِهِ الطَّعَامُ غَالِباً) أي في غالب الأحوال، كاللحم أو الدهن أو البيض أو البطاط أو نحو ذلك (إلَّا الْمَاءَ وَالْمِلْحَ لِلْعُرْفِ) أنهما ليسا بإدام فلو جرى عرفٌ بأنهما إدام في بعض الجهات حنث بهما في تلك الجهة، قلت: كالذي يطلق عليه الملح في بلادنا وهو مجموع ملح وسمسمٍ وثومٍ وصعتر وبسباسٍ، والله أعلم (وَاللَّحْمُ لِجَسَدِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَشَحْمِ ظُهُورِهَا) فلو حلف لا أكل لحماً فأكل من جسد هذه المذكورات أو من شحم ظهورها حنث لا من لحم بطونها أو شحم بطونها أو من لحم دجاجٍ أو سمكٍ فلا يحنث إلا لعرف (وَالشَّحْمُ لِشَحْمِ الْأَلْيَةِ وَالْبَطْنِ) فلو حلف من الشحم حنث بشحم البطن والألية وهي الثرب إلا لعرفٍ كما هو عرفنا الآن أنَّ الثَّربَ ليس بشحمٍ (وَالرُّؤُوسُ لِرُؤُوسِ الْغَنَمِ) بلا خلافٍ (وَغَيْرِهَا) رؤوس البقر والإبل (إلَّا لِعُرْفٍ) أنها لا تطلق عليهما (وَالْفَاكِهَةُ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ) يخرج اللحم واللبن ونحوهما (تُؤْكَلُ) ليخرج الورد ونحوه (وَلَيْسَتْ قُوتاً) ليخرج البر والأرُزُّ ونحوهما (وَلَا دَوَاءً وَلَا إدَاماً) احترازاً من العدس والدجرة اليابسة (وَالْعَشَاءُ لِمَا يُعْتَادُ تَعَشِّيهِ) فلو حلف لا تعشى فإنه لا يحنث إلا إذا أكل ما يعتاد تعشيه أو دونه أو ما يقوم مقامه إلا أن يحلف لا ذاق العشاء فيحنث بالقليل منه (وَالتَّعَشِّي) اسمٌ (لِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) فلو حلف لا تعشى لم يحنث إلا بالأكل من بعد العصر إلى نصف الليل والعبرة بالعرف في ذلك كله. (وَهَذَا الشَّيْءُ لِأَجْزَاءِ الْمُشَارِ إلَيْهِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَتْ) هذه الأجزاء، فلو حلف لا أكل هذا التمر أو قال والله لا آكل منه فأكل من خلِّه أو عصيره حنث، وكذا اللبن يحنث بمشتقاته لتعيينه المحلوف منه ولو تغيرت العين عن صفتها الأولى بخلاف ما لو لم يُعيِّن (إلَّا الدَّارَ فَمَا بَقِيَتْ) فلو حلف من دخولها لم يحنث بدخولها إلا مهما بقيت داراً فلو خربت لم يحنث