لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها

صفحة 424 - الجزء 1

  فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ مَا بَقِيَ قَدْرُهُ، وَالْحَرَامُ لِمَا لَا يَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ، وَالْحُلِيُّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا إلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ، وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ، وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِناً، وَدُخُولُ الدَّارِ لِتَوَارِي حَائِطِهَا وَلَوْ تَسَلُّقاً إلَى سَطْحِهَا، وَمَنْعُ اللُّبْسِ وَالْمُسَاكَنَةِ وَالْخُرُوجِ وَالدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ وَالْمُفَارَقَةِ بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ، وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ، وَرَأْسُ الشَّهْرِ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ، وَالشَّهْرُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ،


  (فَإِنِ الْتَبَسَ الْمُعَيَّنُ الْمَحْلُوفُ مِنْهُ بِغَيْرِهِ لَمْ يَحْنَثْ مَا بَقِيَ قَدْرُهُ) فلو حلف لا أكل هذه الرمانة المعينة فاختلطت بغيرها فأكلهن إلا واحدةً لم يحنث لاحتمال أنها الباقية، والأصل براءة الذمة ما لم يغلب في الظن أنه قد أكلها (وَالْحَرَامُ) لو حلف منه متناولٌ (لِمَا لَا يَحِلُّ حَالَ فِعْلِهِ) فلو سدَّ رمقه من الميتة وهو مضطرٌ لم يحنث (وَالْحُلِيُّ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهِمَا) كالدُّرِّ واللؤلؤ والزبرجد والياقوت (إلَّا خَاتَمَ الْفِضَّةِ) والعقيق فإنهما لا يسميان حليّاً (وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْحَالِفِ) فيما يسمى حليّاً فلو كان من البادية حنث بما يعمل من الزجاج والحجارة كالجزع وإن كان من أهل المدينة لم يحنث بذلك (وَالسُّكُونُ لِلُبْثٍ مَخْصُوصٍ يُعَدُّ بِهِ سَاكِناً) فلو حلف لا سكن داراً لم يحنث بمجرد دخولها ما لم يدخل هو وأهله بنية السكنى (وَدُخُولُ الدَّارِ) متناولٌ (لِتَوَارِي حَائِطِهَا) بكلِّيَّةِ بدنه (وَلَوْ تَسَلُّقاً إلَى سَطْحِهَا) أو نزولاً من طيارةٍ على سطحها.

  (وَمَنْعُ اللُّبْسِ) نحو أن يحلف من ثوبه لا لبسه غيرُهُ (وَ) منع (الْمُسَاكَنَةِ) نحو أن يحلف لا ساكن زيداً في دارٍ معينةٍ (وَ) منع (الْخُرُوجِ) نحو أن يحلف لا خرجت زوجته (وَ) منع (الدُّخُولِ عَلَى الشَّخْصِ) نحو أن يحلف لا دخل على زيد (وَ) منع (الْمُفَارَقَةِ) نحو أن يحلف لا فارق غريمه حتى يوفِّيه حقَّه فإن الحنث في هذه الخمس المسائل المتقدمة يكون (بِحَسَبِ مُقْتَضَى الْحَالِ) فيحنث في المسألة الأولى بلبس السارق أو الغاصب وفي الثانية إذا لم يميز ما سكن فيه بحائطٍ وبابٍ منفردٍ، وفي الثالثة لا يحنث بتوقفها ساعة عن الخروج بعد يمينه فإن خرجت بعد ذلك فيحنث إن كان عادتها أنها لا تخرج، وفي الرابعة يحنث بالدخول على زيد مع القصد والموافقة، وفي الخامسة يحنث إن فرَّ الغريم أو قام الحالف لحاجته أو نحو ذلك. (وَالْوَفَاءُ يَعُمُّ الْحَوَالَةَ وَالْإِبْرَاءَ) فلو حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فأحاله أو أحيل به عليه أو أبرأه بَرَّ (وَرَأْسُ الشَّهْرِ لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْهُ) ويومها، فلو حلف ليأتِينَّه رأس الشهر المستقبل لم يبر إلا أن يأتيه من مغرب أول ليلة فيه إلى فجرها ويومها للعرف (وَالشَّهْرُ إلَى آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) فلو حلف ليأتينَّه في شهر رجب فإنَّه يبَرُّ إن أتاه قبل غروب شمس آخر يوم منه