لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما تصير به الأضحية أضحية وحكمها عند التلف

صفحة 441 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ بِنِيَّتِهَا فَلَا يَنْتَفِعْ قَبْلَ النَّحْرِ بِهَا وَلَا بِفَوَائِدِهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ، فَإِنْ فَاتَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ، وَلَوْ أَوْجَبَهَا إنْ عَيَّنَ وَإِلَّا غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ، وَيُوَفِّي إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِئُ، وَلَهُ الْبَيْعُ لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ، وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ، وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ حَالَ الذَّبْحِ، وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ، وَفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ، وَكَوْنُهَا كَبْشاً مَوْجُوّاً أَقَرْنَ أَمْلَحَ، وَأَنْ يَنْتَفِعَ وَيَتَصَدَّقَ، وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ.

  (فَصْلٌ) وَالْعَقِيقَةُ مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ، وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا، وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ.


(فَصْلٌ) في بيان ما تصير به الأضحية أضحيةً وحكمها عند التلف

  (وَتَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِالشِّرَاءِ بِنِيَّتِهَا) أي بنية الأضحية (فَلَا يَنْتَفِعْ قَبْلَ النَّحْرِ) ووقتِه (بِهَا) أي بالأضحية (وَلَا بِفَوَائِدِهَا) كصوفها ولبنها (وَيَتَصَدَّقُ بِمَا خَشِيَ فَسَادَهُ) من فوائدها قبل النحر وهذا لمن أوجبها على نفسه أو يرى وجوبها في مذهبه، وأما من يرى أنها سنةٌ فله أن ينتفع بها وبفوائدها قبل النحر (فَإِنْ فَاتَتْ) بموتٍ أو سرقةٍ (أَوْ تَعَيَّبَتْ) بعور أو عجف أو غيرهما (بِلَا تَفْرِيطٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَدَلُ وَلَوْ أَوْجَبَهَا) على نفسه (إنْ عَيَّنَ) في بهيمةٍ يملكها (وَإِلَّا) تفت من دون تفريط بل بتفريطٍ (غَرِمَ قِيمَتَهَا يَوْمَ التَّلَفِ) لا يوم الشراء (وَيُوَفِّي إنْ نَقَصَتْ عَمَّا يُجْزِئُ) يعني الجذع من الضأن ... الخ لأن ما أوجبه غيرُ معينٍ فهو في ذمته (وَلَهُ الْبَيْعُ) سواءٌ كانت معينةً أم لا (لِإِبْدَالِ مِثْلٍ أَوْ أَفْضَلَ وَيَتَصَدَّقُ بِفَضْلَةِ الثَّمَنِ) حيث لم يبلغ ثمن سخلةٍ فإن بلغ اشترى سخلةً وذبحها وتصدق بها (وَمَا لَمْ يَشْتَرِهِ فَبِالنِّيَّةِ) أي فيصير أضحيةً بالنية (حَالَ الذَّبْحِ) أو عند الأمر به (وَنُدِبَ تَوَلِّيهِ) أي الذبح للأضحية بنفسه (وَفِعْلُهُ فِي الْجَبَّانَةِ) للتعبد (وَكَوْنُهَا كَبْشاً مَوْجُوّاً) أي مخصيّاً (أَقَرْنَ) أي ما كان في قرنه طولٌ فيما يعتاد القرن ليذُبَّ عن متاعه (أَمْلَحَ) وهو ما فيه سوادٌ يخالطه بياضٌ (وَأَنْ يَنْتَفِعَ) المضحي ببعضٍ حيث لم يوجبها على نفسه (وَيَتَصَدَّقَ) ببعضٍ (وَيُكْرَهُ الْبَيْعُ) للأضحية.

(فَصْلٌ) في العقيقة

  (وَالْعَقِيقَةُ مَا يُذْبَحُ فِي سَابِعِ الْمَوْلُودِ) سواءٌ كان ذكراً أم أنثى (وَهِيَ سُنَّةٌ وَتَوَابِعُهَا) سنَّةٌ أيضاً نحو أن يحلق رأسه ويتصدق بوزنِ شعرِه (وَفِي وُجُوبِ الْخِتَانِ خِلَافٌ) روى الإمام يحيى عن العترة والشافعي أنه واجب، وهو المقرر للمذهب الشريف، والله أعلم.