لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) فيما يحرم من الحيوانات

صفحة 442 - الجزء 1

بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ

  (فَصْلٌ) يَحْرُمُ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَالْخَيْلُ، وَالْبِغَالُ، وَالْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ، وَمَا لَا دَمَ لَهُ مِنَ الْبَرِّيِّ غَالِباً، وَمَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ إنْ أَنْتَنَ بِهَا، وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ مِنَ الْبَيْضِ، وَمَا حَوَتْهُ الْآيَةُ إلَّا الْمَيْتَتَيْنِ وَالدَّمَيْنِ، وَمِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شِبْهُهُ فِي الْبَرِّ؛ كَالْجِرِّيِّ وَالْمَارْمَاهِي وَالسُّلَحْفَاةِ.

  (فَصْلٌ) وَلِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهَا، وَيُقَدِّمُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ إلَى بَضْعَةٍ مِنْهُ،


(بَابُ الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ)

(فَصْلٌ) فيما يحرم من الحيوانات

  (يَحْرُمُ) ثمانية أصنافٍ (كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ) مفترسٍ كالأسد والنمر والذئب والنابُ السِّنُّ خلف الرباعية (وَ) كل ذي (مِخْلَبٍ) أي ظفرٍ (مِنَ الطَّيْرِ) يَعدُو به كالصَّقر وكل ما كان منهيّاً عن قتله كالهدهد (وَالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيرُ الْأَهْلِيَّةُ) لا الوحشية فيحل أكلها (وَ) يحرم أيضاً (مَا لَا دَمَ لَهُ مِنَ الْبَرِّيِّ) كالذباب والديدان وحوت القات ودود الجبن ونحوها (غَالِباً) احترازاً من الجراد فإنه برِّيٌّ لا دم له وهو حلالٌ (وَ) يحرم (مَا وَقَعَتْ فِيهِ مَيْتَةٌ) كما يقع بين الطعام والشراب وكثرت ميتته (إنْ أَنْتَنَ بِهَا) لأنه يصير مستخبثاً (وَمَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ) مع اللَّبس (مِنَ الْبَيْضِ) إما طويلان معاً أو مدوَّران معاً لأن ذلك أمارةُ كونه من حيوانٍ محرمٍ (وَ) يحرم (مَا حَوَتْهُ الْآيَةُ) وهي قوله تعالى: {حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ وَٱلۡمُتَرَدِّيَةُ ...} الآية [المائدة: ٣] (إلَّا الْمَيْتَتَيْنِ) وهما الجراد والسمك (وَالدَّمَيْنِ) وهما الكبد والطحال للخبر المشهور (وَ) يَحْرُمُ (مِنَ الْبَحْرِيِّ مَا يَحْرُمُ شِبْهُهُ فِي الْبَرِّ كَالْجِرِّيِّ) وهو ثعبان الماء (وَالْمَارْمَاهِي) وهي حيَّةُ الماء (وَالسُّلَحْفَاةِ).

(فَصْلٌ) في حكم من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات

  (وَلِمَنْ خَشِيَ التَّلَفَ سَدُّ الرَّمَقِ) أي الجوعة دون الشبع (مِنْهَا) أي من هذه المحرمات (وَيُقَدِّمُ الْأَخَفَّ فَالْأَخَفَّ) في التحريم فيقدم ميتة المأكول ثم غير المأكول ثم الكلب ثم الخنزير ثم الدُّبَّ ثم الحربي حيّاً أو ميتاً ثم الذمي ثم ميتة المسلم ثم مال الغير بنية الضمان (إلَى بَضْعَةٍ مِنْهُ) أي من نفسه حيث لا يخاف من قطعها ما يخاف من الجوع.