لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح وصيغة التوكيل

صفحة 484 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَتَصِحُّ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ مُمَيِّزٍ إلَّا امْرَأَةً وَمُحْرِماً وَمُسْلِماً أَصْلُهُ ذِمِّيٌّ فِي نِكَاحٍ، وَكَافِراً أَصْلُهُ مُسْلِمٌ فِيهِ، أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ.

  وَتَصِحُّ مُعَلَّقَةً وَمَشْرُوطَةً وَمُؤَقَّتَةً وَبِلَفْظِهَا أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ أَوِ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ، وَتَبْطُلُ بِالرَّدِّ فَتُجَدَّدُ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ.

  (فَصْلٌ) وَيَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ الْقَابِضُ جَائِزُ التَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يُضِفْ كُلَّ حَقٍّ فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ بِالْمَالِ،


(فَصْلٌ) في بيان ما يصح التوكيل فيه ومن يصح توكيله ومن لا يصح وصيغة التوكيل

  (وَتَصِحُّ) الوكالة (فِيمَا عَدَا ذَلِكَ) المتقدم ذكره في الفصل السابق (مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِكُلِّ مُمَيِّزٍ) ولو مجنوناً أو سكران مميزين (إلَّا) حيث يكون الوكيل (امْرَأَةً وَ) رجلاً (مُحْرِماً وَمُسْلِماً أَصْلُهُ) أي موكِّله (ذِمِّيٌّ) وحلالاً أصله محرمٌ (فِي نِكَاحٍ) لا في رجعةٍ وطلاقٍ فيصح (وَكَافِراً أَصْلُهُ) أي موكله (مُسْلِمٌ فِيه) أي في نكاحٍ (أَوْ فِي مُضَارَبَةٍ).

  (وَتَصِحُّ) الوكالة (مُعَلَّقَةً) بمجيء وقتٍ نحو وكلتُك من وقت كذا (وَمَشْرُوطَةً) بغير وقتٍ نحو إذا جاء زيدٌ فقد وكلتك (وَمُؤَقَّتَةً) نحو وكلتك شهراً أو إلى رأس الشهر (وَبِلَفْظِهَا) نحو وكلتُك أو أنت وكيلي في كذا (أَوْ لَفْظِ الْأَمْرِ) نحو بعْ هذا الثوبَ أو اشتره أو غير ذلك (أَوْ) بلفظ (الْوَصِيَّةِ فِي الْحَيَاةِ) نحو قد أوصيتُك أن تفعل كذا في حياتي (وَتَبْطُلُ) الوكالة (بِالرَّدِّ) نحو لا أفعل أو نحو ذلك (فَتُجَدَّدُ) إذا أرادا تصحيحها (وَلَا يُعْتَبَرُ الْقَبُولُ بِاللَّفْظِ) إذ ليست عقداً فإذا امتثل كان قبولا.

  (فَصْلٌ):

  (وَيَمْلِكُ بِهَا الْوَكِيلُ الْقَابِضُ) من موكِّله للمبيع الموكَّلِ ببيعه أو للثمن الذي وُكِّل بالشراء به (جَائِزُ التَّصَرُّفِ) ليخرج المحجور لرقٍّ أو صغرٍ (إنْ لَمْ يُضِفْ) لفظاً إلى الموكل (كُلَّ حَقٍّ) يتعلق بما وُكِّل فيه وذلك (فِي عَقْدِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصُّلْحِ بِالْمَالِ) إن كان بمعنى البيع لا بمعنى الإبراء وأما غير هذه الثلاثة فلا تتعلق الحقوق فيها بالوكيل وهي النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والهبة والقرض والإبراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة، وأما الحقوق التي يملكها