لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان من يلزمه لوازم الخطأ وذكر بعض صور الخطأ

صفحة 539 - الجزء 1

  وَكَطَبِيبٍ سَلَّمَ غَيْرَ الْمَطْلُوبِ جَاهِلَيْنِ، فَإِنْ عَلِمَ قُتِلَ إنْ جَهِلَ الْمُتَسَلِّمُ وَانْتَوَلَ مِنْ يَدِهِ وَلَوْ طَلَبَهُ، وَكَمَنْ أَسْقَطَتْ بِشَرَابٍ أَوْ عَرْكٍ وَلَوْ عَمْداً، وَفِيمَا خَرَجَ حَيّاً الدِّيَةُ، وَمَيِّتاً الْغُرَّةُ.


  وماتوا بمجموع ذلك فتضمنُ عاقلةُ الحافرِ ثُلثَ ديةِ الأول حيث كان غير متعدٍّ بنزوله، والثاني يضمن ثلثَها من ماله لجذبه الثالث، والثالثُ ثلثَها من ماله لجذبه الرابعَ، وأما الثاني فنصف ديته على الأول لجذبه، ونصفٌ على الثالث لجذبه الرابع، وتكون من مالهما، وأمَّا الثالث فجميعُ ديته على الثاني من ماله لجذبه له، ولا شيء على من عداه، وأمَّا الرابع فجميع ديته على الثالث، وعلى هذا فقس بقيَّة الصور.

  (وَ) من صور الخطأ قوله (كَطَبِيبٍ سَلَّمَ) إلى غيره (غَيْرَ الْمَطْلُوبِ) نحو أن يطلب رجلٌ من طبيبٍ دواءً فأعطاه الطبيب سُمّاً وكانا معاً (جَاهِلَيْنِ) لكونه سُمّاً؛ فهذه الجناية خطأٌ فيلزم عاقلةَ الطبيب ديةُ الطالب (فَإِنْ عَلِمَ⁣(⁣١)) الطبيب أنه سُمٌّ (قُتِلَ) به لأنَّه قاتلٌ عمداً (إنْ جَهِلَ الْمُتَسَلِّمُ) للدَّواء كونَه سُمّاً (وَانْتَوَلَ مِنْ يَدِهِ) أي من يد الطبيب لا من الأرض فلا يقتلُ به (وَلَوْ طَلَبَهُ) المتَسَلِّمُ والطبيب عالمٌ أنه سُمٌّ فإنه يُقْتَلُ الطبيب (وَ) من صور الخطأ قوله: (كَمَنْ أَسْقَطَتْ) ما في بطنها من الحمل (بِشَرَابٍ) أو مأكولٍ لإخراجه (أَوْ عَرْكٍ) لبطنها ليخرج الحملُ أو نحو ذلك (وَلَوْ) فَعَلَتْ ذلك (عَمْداً) فهي قاتلةٌ خطأً فتلزم الديةُ عاقلتَها (وَفِيمَا خَرَجَ حَيّاً) بسببِ العلاج ثم هلك بسبب الخروج (الدِّيَةُ) على عاقلة المخرِجِ له (وَ) فيما خرج (مَيِّتاً) وقد كان عُلِمَ نفخُ الروح فيه (الْغُرَّةُ) على الجاني وهي عبدٌ أو أمةٌ بخمسمائة درهم.


(١) في (أ) زيادة لفظة: (الْمُسَلِّمُ) هنا.