(فصل) في بيان من تثبت فيه القسامة ومن لا
  وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ حَتَّى يَحْلِفَ، وَيُكَرِّرَ عَلَى مَنْ شَاءَ إنْ نَقَصُوا، وَيُبَدَّلُ مَنْ مَاتَ، وَلَا تَكْرَارَ مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ وَلَوْ تَرَاضَوْا، وَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ، ثُمَّ تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَوَاقِلَهُمْ، ثُمَّ فِي أَمْوَالِهِمْ، ثُمَّ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانُوا صِغَاراً أَوْ نِسَاءً مُنْفَرِدِينَ فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ، وَإِنْ وُجِدَ بَيْنَ صَفَّيْنِ فَعَلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وَغَيْرِهِمْ.
  (وَيُحْبَسُ النَّاكِلُ) من المعيَّنينَ لليمين (حَتَّى يَحْلِفَ) أو يُقِرَّ بالقتل ويصادقه الولي (وَيُكَرِّرَ) اليمينَ (عَلَى مَنْ شَاءَ) من المختارين (إنْ نَقَصُوا) عن الخمسين حتى تَكْمُلَ خمسين يميناً (وَيُبَدَّلُ مَنْ مَاتَ) منهم أو تعذَّرَ تحليفه بأمرٍ من غَيبةٍ أو جنونٍ أو خرسٍ فيختار غيرهم من أهل القرية (وَلَا تَكْرَارَ) لليمين (مَعَ وُجُودِ الْخَمْسِينَ) في المحِلَّة كاملي الشروط فلا تكرَّرُ على دون الخمسين (وَلَوْ تَرَاضَوْا) على ذلك لأنه لا يصحُّ فيها التوكيلُ (وَتَعَدَّدُ) القسامة (بِتَعَدُّدِهِ) أي المجني عليه بقتلٍ أو موضحاتٍ ولو في شخصٍ واحدٍ (ثُمَّ) بعد تحليف الخمسين المختصين (تَلْزَمُ الدِّيَةُ عَوَاقِلَهُمْ) يعني عواقل أهل ذلك البلد بأن تُفَرَّقَ الديةُ على أهل البلد كلهم الذين اجتمعت فيهم الشروطُ وما خرج على كل واحدٍ حملته عاقلته (ثُمَّ) إذا لم تكن لهم عواقل أو لم تفِ الدية وجبت (فِي أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ) إذا لم يكن لأهل البلد مالٌ أو لم يف كانت الدية (فِي بَيْتِ الْمَالِ) ثم على أهل مِلَّتِهِ (فَإِنْ كَانُوا) يعني أهل الموضع الذي وُجِدَ فيه القتيل (صِغَاراً أَوْ نِسَاءً مُنْفَرِدِينَ) عمَّن هو كاملُ الشروط (فَالدِّيَةُ وَالْقَسَامَةُ عَلَى عَوَاقِلِهِمْ) يعني أن القسامة على عواقل الصغار والنساء والدية تلزم عواقل عواقلهم (وَإِنْ وُجِدَ) القتيل (بَيْنَ صَفَّيْنِ) مقتتلين غير مختلطين (فَعَلَى الْأَقْرَبِ إلَيْهِ) من الصفين إن كانوا (مِنْ ذَوِي جِرَاحَتِهِ مِنْ رُمَاةٍ وَغَيْرِهِمْ) يعني إن كانت من جرائح الرماة فعليهم أو بالسيف فعلى ذوي السيوف وهكذا، وتلزم الأبعد إن كانت الجراحة لا تكون إلا من أسلحة الأبعدين فإن استوتِ المسافة والأسلحة فعلى المقبل إليه إن كانت في قُبُلِهِ والعكس، وإلا فعليهم جميعاً، وكذا لو كانوا مختلطين، والله أعلم.