باب والقسامة
  (فَصْلٌ) فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا فَفِي بَيْتِ الْمَالِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ بَلَدِ الْقَسَامَةِ وَهِيَ خِلَافُ الْقِيَاسِ، وَتَسْقُطُ عَنِ الْحَامِلِينَ فِي تَابُوْتٍ وَنَحْوِهِ، وَبِتَعْيِينِهِ الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا، وَيُحَلَّفُ.
  (فَصْلٌ) وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِيْنَ تَقْسِيطاً.
  (فَصْلٌ):
  (فَإِنْ لَمْ يَخْتَصَّ) الموضع الذي وُجِدَ فيه القتيل بأحدٍ كالقفار ونحوها (أَوْ لَمْ يَنْحَصِرُوا) أي أهل ذلك الموضع إمَّا لكثرتهم أو لاختلاط غير المختصين بهم كما في الأسواق والنوادي العامة والمساجد ولو في البوادي في يومِ السوق ويومِ العيد ونحو ذلك (فَفِي بَيْتِ الْمَالِ) تكون ديتُهُ وكذا من يموت بالزحام في الحج ونحوه (وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْ) أهل (بَلَدِ الْقَسَامَةِ) أنَّ قاتله فلانٌ منهم أو من غيرهم لأنها تتضمنُ دفع الضرر عنهم (وَهِيَ) أي القسامة (خِلَافُ الْقِيَاسِ) الذي تقتضيه أصول الشريعة من حيث إنها دعوى على غير مُعَيَّنٍ وإنهم يحملون ديته بعد يمينهم ونحو ذلك (وَتَسْقُطُ) القسامة والدية (عَنِ الْحَامِلِينَ) للقتيل على وجه التعظيم وعدم الرِّيبة (فِي تَابُوْتٍ وَنَحْوِهِ) مما يحمل عليه الموتى وكذا عن المشيعين والحافرين للقبر ما لم يقصدوا الحيلة (وَ) تسقط (بِتَعْيِينِهِ) أي القتيلِ (الْخَصْمَ قَبْلَ مَوْتِهِ) في حالٍ يصحُّ منه الدَّعوى، فلا يصحُّ تعيين المنَصَّفِ والمفَخْذَلِ والموَرَّدِ (وَالْقَوْلُ لِلْوَارِثِ فِي إنْكَارِ وُقُوعِهَا) أي القسامة حيث ادَّعى أهل البلد أنه قد حَلَّفَهم وأنكر وارثُ القتيل فالقول له (وَيُحَلَّفُ) لكل واحدٍ من أهل البلد يميناً كسائر الحقوق وله ردُّها عليهم.
  (فَصْلٌ):
  (وَإِنَّمَا تُؤْخَذُ الدِّيَةُ) أينما وجبت وقيمةُ العبد والغُرَّةِ (وَمَا يَلْزَمُ الْعَاقِلَةَ) أو القاتل (فِي ثَلاثِ سِنِيْنَ تَقْسِيطاً) سواءٌ كان عمداً أو خطأً، فما دون النصف يؤخذُ في سنةٍ ما لم يكن بدلاً عن نفس العبد ففي ثلاث سنين ولو قلَّتْ، والخمسة الأسداس من الدية تؤخذ في ثلاث سنين، وما بينهما في سنتين، والله أعلم وأحكم.