لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) ولا ينفذ في ملك تصرف غير عتق ونكاح ومعاوضة معتادة

صفحة 559 - الجزء 1

  مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ أَوْ مُبَارِزٍ أَوْ مَقُودٍ أَوْ حَامِلٍ فِي السَّابِعِ وَلَهُ وَارِثٌ إلَّا بِزَوَالِهَا، وَإلَّا فَالثُّلُثُ فَقَطْ إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ، وَمَا أَجَازَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مَغْرُورٍ وَلَوْ مَرِيضاً أَوْ مَحْجُوراً، وَيَصِحُّ إقْرَارُهُمْ، وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ.


  من بيعٍ وشراءٍ وتأجيرٍ بلا غبنٍ فتنفذ من رأس المال، وأمَّا ما عداها من التصرفات فلا تنفذ إلا من الثلث من هؤلاء الستة الأشخاص. (مِنْ ذِي مَرَضٍ مَخُوفٍ) أي لا تُرجى معه السلامةُ من الموت كحمى التيفود والرعاف الدائم والسرطان وطَلْقِ الولادة أو مخوفٍ أوائلُه كالفالج ونحوه (أَوْ مُبَارِزٍ) لقتال عدوه، وهو من تبلغه السهام وجولان الخيل (أَوْ مَقُودٍ) للقتل بحقٍّ كالقصاص والحدِّ أو بغير حقٍّ (أَوِ) امرأةٍ (حَامِلٍ فِي) الشهر (السَّابِعِ) وكذا بعد الوضع حتى تخرج المشيمةُ، لا قبل السابع فكالصحيحة أو حال اضطراب السفينة والطائرة بعواصف الرِّيح، أو حال تفشي الطاعون، فلا ينفذ تصرفٌ من أحد هؤلاء إلا من الثلث بشرطٍ ذكره # بقوله: (وَلَهُ وَارِثٌ) يستغرق جميع المال ولو بالرَّدِّ لا من لا يستغرق كالزوجين، فأمَّا هما فيأخذان فرضهما كاملاً بعد الثلث (إلَّا بِزَوَالِهَا) يعني هذه العوارض كأن يبرأ المريض، أو يَسْلَمَ المبارز، أو يعفى عن المَقُودِ فتنفذ تصرفاتُهم من رأس المال (وَإلَّا) يزل ذلك المانعُ حتى مات (فَالثُّلُثُ فَقَطْ) هو النافذ (إنْ لَمْ يُسْتَغْرَقْ) مالُه بالدَّين وإلَّا فلا ينفذ تبرُّعُه بالثلث ولا بدونه (وَ) ينفذ (مَا) وقع من تصرفات هؤلاء من رأس المال إن (أَجَازَهُ وَارِثٌ غَيْرُ مَغْرُورٍ) من أحدٍ، فأما لو كان مغروراً كأن يوهمه الطالبُ للإجازة أن الوصية بمائةٍ فانكشف أنها بمائتين فلا حكم لإجازته، وينفذ من الوصية الثلث فقط (وَلَوْ) كان الوارث المجيزُ (مَرِيضاً) حال الإجازة فتصح إجازته (أَوْ) كان (مَحْجُوراً) عليه في حياة الموصي؛ فإنها تنفذ إجازته لأنها إسقاط حقٍّ (وَيَصِحُّ إقْرَارُهُمْ) يعني المريض ومن في حكمه ممن مرَّ، ولو بما يزيد على الثلث لأنه ليس بإنشاء تبرُّعٍ ولا تصرفٍ (وَيُبَيِّنُ مُدَّعِي التَّوْلِيجِ) يعني إذا ادعى الورثة أنَّ إقرار المريض ونحوه إنما هو توليج ليدخل عليهم النقص فالقول له والبينة عليهم، وتكون على إقراره بالتوليج، أو على أماراتٍ تقتضي ذلك.