(فصل) في بيان ما أمره إلى الإمام دون غيره وما يجب عليه
  وَقَتْلُ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ أَوْ بَاغِيَيْنِ قَتَلَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ؛ وَإِلَّا حُبِسَ الْبَاغِيْ وَقُيِّدَ، وَأَنْ يُعَاقِبَ بِأَخَذِ الْمَالِ أَوْ إفَسَادِهِ، وَعَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ، وَتَسْهِيلُ الْحِجَابِ إلَّا فِي وَقْتِ أَهْلِهِ وَخَاصَّةِ أَمْرِهِ، وَتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَعْظِيمُهُمْ وَاسْتِشَارَتُهُمْ، وَتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ وَالْمَصَالِحِ، وَأَنْ لَا يَتَنَحَّى مَا وَجَدَ نَاصِراً إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ، وَأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ أَمِيراً صَالِحاً لَهَا ..
  (وَ) له أيضاً (قَتْلُ جَاسُوسٍ وَأَسِيرٍ كَافِرَيْنِ) مطلقاً (أَوْ بَاغِيَينِ) بشرط أن يكونا قد (قَتَلَا) أحداً من رعية الإمام ولو امرأةً أو عبداً أو ذميّاً (أَوْ) قُتِلَ أحدٌ (بِسَبَبِهِمَا) وبشرط أن يكون ذلك (وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ) أي لا مهادنةَ في تلك الحال (وَإِلَّا) تكن قائمةً عند الظفر بالجاسوس أو الأسير، أو كانت قائمةً ولم يُقْتَلْ أحدٌ بجساسته (حُبِسَ الْبَاغِيْ وَقُيِّدَ) بالحديد إنْ خِيف عليه الهربُ.
  (وَ) للإمام أيضاً (أَنْ يُعَاقِبَ) من يستحق العقوبةَ والزجرَ (بِأَخَذِ الْمَالِ) ويصيرُ بيتَ مالٍ يصرفُ في المصالح (أَوْ إفَسَادِهِ) أي أو يعاقب بإفساد المال.
  (وَعَلَيْهِ) أي على الإمام سبعةُ أمورٍ: (الْقِيَامُ بِمَا إلَيْهِ أَمْرُهُ) مما مرَّ تفصيلهُ في أوَّل هذا الفصل (وَتَسْهِيلُ الْحِجَابِ) حتى يتصل به الضعفاءُ والمساكين والمظلومون وأصحابُ الحوائج (إلَّا فِي وَقْتِ) خُلُوِّهِ عند (أهْلِهِ) وهم زوجته ومحارمه وأولاده (وَخَاصَّةِ أَمْرِهِ) من مأكلٍ أو مشربٍ أو نظرٍ في أمور المسلمين خالياً، أو نحو ذلك، فلا حرج عليه في الإحتجاب عند ذلك (وَتَقْرِيبُ أَهْلِ الْفَضْلِ) من أهل العلم والحلم والأعمال الصالحات (وَتَعْظِيمُهُمْ) بالأقوال والأفعال والإصاخة (وَاسْتِشَارَتُهُمْ) كلاً بما يليق به (وَتَعَهُّدُ الضُّعَفَاءِ) الذين لا يتصلون به من النساء والصبيان والمرضى والفقراء بما يحتاجون إليه من عطاءٍ أو إنصافٍ أو نحو ذلك (وَ) تعهدُ (الْمَصَالِحِ) العامة كالمساجد والأوقاف والطرقات والمناهل والمعاهد بأن يجعلَ عليها نواباً صالحين (وَأَنْ لَا يَتَنَحَّى) عن الإمامة والقيام بأعبائها (مَا وَجَدَ نَاصِراً) له من المسلمين لتنفيذ أوامره ونواهيه (إلَّا لِأَنْهَضَ مِنْهُ) بأمر الجهاد ومصالح العباد والبلاد، والقيام بأعباء الإمامة، فيجب عليه أن يعزل نفسه، فإن لم يجد ناصراً جاز له أن يتنحى مطلقاً (وَأَنْ يُؤَمِّرَ عَلَى السَّرِيَّةِ) وهي من خمسة أنفس إلى أربعمائةٍ (أَمِيراً صَالِحاً لَهَا) بأن يكون عارفاً بقيادة الجيش بصيراً بتعبئته في مواطن الحرب،