لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يجب فعله بملك الغير لإزالة المنكر

صفحة 598 - الجزء 1

  وَتُحَرَّقُ دَفَاتِرُ الْكُفْرِ إنْ تَعَذَّرَ تَسْوِيدُهَا وَرَدُّهَا، وَتُضْمَنُ، وَتُمَزَّقُ وَتُكَسَّرُ آلَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي لَا تُوضَعُ فِي الْعَادَةِ إلَّا لَهَا وَإِنْ نَفَعَتْ فِي مُبَاحٍ، وَيُرَدُّ مِنَ الْكُسُورِ مَا لَهُ قِيمَةٌ إلَّا عُقُوبَةً، وَيُغَيَّرُ تِمْثَالُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ مُسْتَقِلٍّ مُطْلَقاً، أَوْ مَنْسُوجٍ أَوْ مُلْحَمٍ؛ إلَّا فِرَاشاً أَوْ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ، لَا الْمَطْبُوعُ مُطْلَقاً،


  (وَتُحَرَّقُ دَفَاتِرُ الْكُفْرِ) وهي كتب الزنادقة والمجْبِرَةِ والمشبِّهَةِ والباطنِيَّةِ، فيجوز تحريقها (إنْ تَعَذَّرَ تَسْوِيدُهَا) وهو طمسُها (وَرَدُّهَا) إلى مالكها وجوباً، حيث بقي لها قيمةٌ بعد طمسِها (وَتُضْمَنُ) قيمتها إذا أُحْرِقَتْ إذا كان بأمانٍ في دارنا.

  (وَتُمَزَّقُ وَتُكَسَّرُ آلَاتُ الْمَلَاهِي الَّتِي لَا تُوضَعُ فِي الْعَادَةِ إلَّا لَهَا) يعني للَّهو بها والطرب وذلك كالدُّفِّ والعود والمزمار والرَّبَابِ ونحوها وكذا الشِّطْرَنْجُ ونحوه (وَإِنْ نَفَعَتْ) تلك الآلاتُ (فِي مُبَاحٍ) فإنها تُكَسَّرُ حيث كان أصل وضعها للَّهو، فأمَّا ما وُضِعَ للمباح والمحظور كالكأس المستعمل لشرب الخمر والماء فلا يجوزُ كسرُه لأن أصل وضعه غيرُ خاصٍّ لشربِ الخمرِ (وَيُرَدُّ مِنَ الْكُسُورِ) التي حصلت من آلات اللَّهو (مَا لَهُ قِيمَةٌ) لا ما لا قيمة له فلا يجب ردُّهُ (إلَّا) أن يرى الإمامُ أو غيره من أهل الولاية أخذ تلك الكسورِ (عُقُوبَةً) لمالكها جاز أخذها وتُصْرَفُ في المصالح.

  (وَيُغَيَّرُ تِمْثَالُ حَيَوَانٍ كَامِلٍ مُسْتَقِلٍّ) كالتي تصنع من الفضة أو النحاس أو البلاستيك أو على شكل فرسٍ أو رجلٍ أو امرأةٍ كالتي تجعل لُعَباً للأطفال فإنها تغير بما لا يعيش الحيوانُ بدونه كقطع الرأس أو شَقِّهِ نصفين ولا ضمان (مُطْلَقاً) أي سواءً كان في موضع الإهانة أم في غيره، وسواءً كان مستعملاً أم غير مستعمل فإنه يجب تغييره (أَوْ) تمثال حيوان (مَنْسُوجٍ) أو مطرَّزٍ في بساطٍ أو ثوبٍ (أَوْ مُلْحَمٍ) في بابٍ أو آلةٍ كَطَشْتٍ أو إبريقٍ فإنَّه يجب تغييره (إلَّا) أن تكون الصورة في موضع الإهانة كأن تكون (فِرَاشاً) يوطأ بالأقدام (أَوْ) يكون (غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ) في شيءٍ بل موضوعاً للتجَمُّل فإنه لا يجب تغييره (لَا) التصويرُ (الْمَطْبُوعُ) في ثوب أو بساط أو خشبة أو نحو ذلك (مُطْلَقاً) أي سواءً كان مستعملاً كالبُسُطِ أو الثيابِ أم غير مستعملٍ فإنه لا يجب تغيير شيءٍ منه أصلاً.