لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(كتاب الصيام)

صفحة 131 - الجزء 1

(كِتَابُ الصِّيَامِ)

  هُوَ أَنْوَاعٌ، مِنْهَا سَيَأْتِي، وَمِنْهَا رَمَضَانُ.

  (فَصْلٌ) يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، وَتَوَاتُرِهَا، وَمُضِيِّ الثَّلَاثِينَ، وَبِقَوْلِ مُفْتٍ عُرِفَ مَذْهَبُهُ صَحَّ عِنْدِي، قِيلَ جَوَازاً، وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ، قِيلَ أَوْ عَدْلَتَيْنِ عَنْ أَيِّهَا وَلَوْ مُفْتَرِقَيْنِ، وَلْيَتَكَتَّمْ مَنِ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ،


  (هُوَ) أي الصيام بالنظر إلى أسبابه (أَنْوَاعٌ مِنْهَا) ما (سَيَأْتِي وَمِنْهَا رَمَضَانُ) وقد حصر جميع أنواعه السيد الإمام صارم الدين الوزير في قوله:

  الصومُ تسعةُ أنواعٍ وعاشِرُها ... شهرُ الصِّيام الذي ما فيه إفْطارُ

  نذْرٌ تطوُّعهم كفَّارةٌ وفدى ... تَمتُّعٌ وَجَزَاءٌ ثُمَّ إحْصارُ

  (فَصْلٌ):

  (يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ) خرج الصبي والمجنون (مُسْلِمٍ) خرج الكافر فإنه لا يجب عليه على وجه يصح منه فعله (الصَّوْمُ) أي صوم رمضان (وَالْإِفْطَارُ) أي في أول شوال (لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ) أيْ هلال رمضان وهلال شوال (وَتَوَاتُرِهَا) فإذا تواترت الأخبار بالرؤية وجب الصوم لرمضان والإفطار لشوال (وَمُضِيِّ الثَّلَاثِينَ) من شعبان أو رمضان يعني مع معرفة أولهما (وَبِقَوْلِ مُفْتٍ عُرِفَ مَذْهَبُهُ) في رؤية الهلال قبل الزوال هل يعتد بها أم لا وفي خبر الواحد بالرؤية هل يقبل أم لا فإذا قال هذا المفتي (صَحَّ عِنْدِي) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا؛ عُمِل بقوله (قِيلَ) المؤيد بالله ويعمل بقول المفتي (جَوَازاً) والمذهب أنه يجب العمل بقول المفتي هنا (وَيَكْفِي خَبَرُ عَدْلَيْنِ) بحصول أيِّ هذه الأسباب المتقدمة (قِيلَ) القاضي زيد (أَوْ) خبر (عَدْلَتَيْنِ عَنْ أَيِّهَا) أي عن أيِّ الأسباب المتقدمة، والمذهب أنه لا بد من خبر عدلين أو عدلٍ وعدلتين (وَلَوْ) كانا في حال إخبارهما (مُفْتَرِقَيْنِ) أبداناً وأقوالاً فيجب العمل بقولهما (وَلْيَتَكَتَّمْ) وجوباً (مَنِ انْفَرَدَ بِالرُّؤْيَةِ) يعني يكتم صومه وإفطاره خشية التهمة، وأما الرؤية فيُحَدِّثُ بها بأن يقول إنَّ رجلاً رأى الهلال.