(فصل) في بيان ما يؤخذ من أهل الذمة
  وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِالشَّرْطِ، فَإِنِ انْكَشَفَ مِنْهُ أَمْسَكَ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَوَقْتُهَا مِنَ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ؛ إلَّا فِي الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَتُبَيَّتُ، وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنَ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ، وَيَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَمَّنِ الْتَبَسَ شَهْرُهُ أَوْ لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ، فَإِنْ مَيَّزَ صَامَ بِالتَّحَرِّي، وَنُدِبَ التَّبْيِيتُ وَالشَّرْطُ، وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ أَوْ بَعْدَهُ مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ أَوِ الْتَبَسَ وَإِلَّا فَلَا، وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ، وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ، وَتَوَقِّي مَظَانِّ الْإِفْطَارِ،
  (وَيُسْتَحَبُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ) وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال في ليلته لأجل الغيم (بِالشَّرْطِ) وجوباً فينوي أنه من رمضان إن كان اليوم من رمضان وإلا فهو تطوع (فَإِنِ انْكَشَفَ) أنه (مِنْهُ) أي من رمضان (أَمْسَكَ) عن المفطرات وجوباً (وَإِنْ) كان (قَدْ أَفْطَرَ) بناءً على أنه يوم الشك (وَيَجِبُ) على من صام رمضان (تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِكُلِّ يَوْمٍ) ولا يكفي أن ينوي صوم الشهر كله في أوله (وَوَقْتُهَا) أي النية (مِنَ الْغُرُوبِ إلَى بَقِيَّةٍ) تسع النية (مِنَ النَّهَارِ) فمهما نوى قبل غروب شمس اليوم الذي يصومه صحت نيته (إلَّا فِي) صوم (الْقَضَاءِ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ) وهو أن ينذر صوم يوم من الأيام أو شهر من الشهور أو نحو ذلك (وَالْكَفَّارَاتِ) أي كفارات اليمين والظهار ونحوهما (فَتُبَيَّتُ) النية قبل الفجر وجوباً إجماعاً (وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنَ الْفَجْرِ إلَى الْغُرُوبِ).
  (وَيَسْقُطُ الْأَدَاءُ عَمَّنِ الْتَبَسَ شَهْرُهُ) كأن يكون في سجن أو نحوه والتبس عليه شهر رمضان متى هو لعدم ذكره للشهور الماضية أو عدم من يخبره ويلزمه القضاء (أَوِ) التبس (لَيْلُهُ بِنَهَارِهِ) كأن يكون في مكانٍ مظلمٍ ولم يجد من يخبره فيسقط عنه الأداء ويلزمه القضاء (فَإِنْ مَيَّزَ) شهر رمضان أو الليل من النهار بأمارةٍ (صَامَ) وجوباً (بِالتَّحَرِّي) للوقت (وَنُدِبَ) للمتحرِّي (التَّبْيِيتُ) للنية لأنه لا يأمن أن يكون قضاءً (وَالشَّرْطُ) إن كان من رمضان فأداء وإلا فقضاء وإلا فتطوع (وَإِنَّمَا يَعْتَدُّ) المتحري (بِمَا انْكَشَفَ مِنْهُ) أي من رمضان (أَوْ) وقع (بَعْدَهُ) ويكون قضاءً إذا كان (مِمَّا لَهُ صَوْمُهُ أَوِ الْتَبَسَ) هل وافق رمضان أم بعده أم قبله فيعتد به أيضاً (وَإِلَّا فَلَا) يعتد به كأن ينكشف قبل رمضان (وَيَجِبُ التَّحَرِّي فِي الْغُرُوبِ) فلا يفطر وهو شاك في الغروب (وَنُدِبَ فِي الْفَجْرِ) أي إذا شك في طلوع الفجر ندب له أن يترك المفطرات (وَ) ندب أيضاً (تَوَقِّي مَظَانِّ الْإِفْطَارِ) كمضاجعة النساء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق ونحوهما ..