لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

صفحة 133 - الجزء 1

  وَالشَّاكُّ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ، وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ وَالْوَصْلُ، وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ.

  (فَصْلٌ) وَيُفْسِدُهُ الْوَطْءُ، وَالْإِمْنَاءُ لِشَهْوَةٍ فِي يَقَظَةٍ غَالِباً، وَمَا وَصَلَ الْجَوْفَ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ جَارِياً فِي الْحَلْقِ مِنْ خَارِجِهِ بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ وَلَوْ نَاسِياً أَوْ مُكْرَهاً؛ إلَّا الرِّيقَ مِنْ مَوْضِعِهِ، وَيَسِيرَ الْخُلَالَةِ مَعَهُ، أَوْ مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ، فَيَلْزَمُ الْإِتْمَامُ وَالْقَضَاءُ، وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ، فَيُنْدَبُ لَهُ كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ، قِيلَ وَيُعْتَبَرُ الإِنْتِهَاءُ.


  (وَالشَّاكُّ يَحْكُمُ بِالْأَصْلِ) وهو بقاء الصوم في من شك أنه قد أفطر وبقاء الليل في من شك في طلوع الفجر ونحو ذلك (وَتُكْرَهُ الْحِجَامَةُ) للصائم (وَ) يكره (الْوَصْلُ) وهو أن يصوم يوماً ثم لا يفطر حتى يأتي اليوم الثاني ويصومه (وَيَحْرُمُ بِنِيَّتِهِ) أي بنية صوم الوصل.

(فَصْلٌ) في بيان ما يفسد الصوم وما يلزم من فسد صومه

  (وَيُفْسِدُهُ) أمور ثلاثة: (الْوَطْءُ) الموجب للغسل (وَالْإِمْنَاءُ) وهو إنزال المني (لِشَهْوَةٍ) ولو لم يكن بجماع إذا كان (فِي يَقَظَةٍ غَالِباً) احترازاً ممن جومعت مكرهةً أو نائمةً أو مجنونةً جنوناً عارضاً بعد النية أو قبل النية وأفاقت قبل الغروب ونوت فإنه لا يفسد صومها إذا لم يبق لها فيه فعلٌ (وَمَا وَصَلَ الْجَوْفَ) سواءً كان مأكولاً أو غيرَ مأكولٍ إذا كان (مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ) لا ما يتعذر الاحتراز منه كالدخان والغبار فلا يفسد، وإنما يفسد ما وصل الجوف إذا كان (جَارِياً فِي الْحَلْقِ) احترازاً من نحو الإبر والحقنة، وبشرط أن يكون (مِنْ خَارِجِهِ) أي الحلق احترازاً مما لم يجرِ من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو الأذن فلا يفسد، وبشرط أن يكون جريه في حلقه (بِفِعْلِهِ أَوْ سَبَبِهِ) فأما لو كان بغير فعله ولا سببه لم يفسد صومه كمن أُوْجِر ماءً (وَلَوْ) وقع إفطاره بأي الأسباب المتقدمة (نَاسِياً) لصومه (أَوْ مُكْرَهاً) على ذلك إذا وقع بفعله أو سببه فإنه يفسد صومه إلا إذا لم يبق له فعل فلا يفسد كما تقدم و (إلَّا الرِّيقَ مِنْ مَوْضِعِهِ) وهو الفم واللسان وما بين الشفتين فلا يُفسد (وَيَسِيرَ الْخُلَالَةِ مَعَهُ) أي مع الريق فلا تفسد إذا ابتلعت ولو عمداً (أَوْ) نزل شيء إلى الجوف (مِنْ سَعُوطِ اللَّيْلِ) في يومه فلا يفسد وهو الدواء الذي يصب في الأنف وأما سعوط النهار فيفسد (فَيَلْزَمُ) من أفطر بأي الأسباب المتقدمة (الْإِتْمَامُ) لحرمة الشهر (وَالْقَضَاءُ) لما أفطر (وَيَفْسُقُ الْعَامِدُ) أي المتعمد للإفطار (فَيُنْدَبُ لَهُ) أي للمتعمد (كَفَّارَةٌ كَالظِّهَارِ) فيعتق رقبة، فإن لم يمكنه صام ستين يوماً، فإن لم يمكنه أطعم ستين مسكيناً (قِيلَ) الفقيه حسن (وَيُعْتَبَرُ الإِنْتِهَاءُ) يعني إذا أفطر الصائم بأي الأسباب ثم سافر أو مرض أو نحو ذلك سقطت عنه الكفارة لأنه انكشف أن الإفطار في ذلك اليوم جائزٌ، والمذهب أنها لا تسقط عملاً بالأحوط.