(فصل) في قضاء فائت الصيام
  (فَصْلٌ) وَرُخِّصَ فِيهِ لِلسَّفَرِ، وَالْإِكْرَاهِ، وَخَشْيَةِ الضَّرَرِ مُطْلَقاً، وَيَجِبُ لِخَشْيَةِ التَّلَفِ، أَوْ ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ، وَلَا يُجْزِئُ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ فَيَقْضِيَانِ، وَنُدِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ، وَيَلْزَمُ مُسَافِراً وَمَرِيضاً لَمْ يُفْطِرَا.
  (فَصْلٌ) وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ تَرَكَ الصَّوْمَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ، وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ، وَنُدِبَ الْوِلَاءُ، فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ مُطْلَقاً، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ،
  (فَصْلٌ):
  (وَرُخِّصَ فِيهِ) أي الإفطار لثلاثة أمور (لِلسَّفَرِ) مسافة قصر (وَالإِكْرَاهِ) بالوعيد ممن هو قادر على إنفاذ ما توعده بأن يحبسه أو يضربه أو يضره ضرراً مجحفاً (وَخَشْيَةِ الضَّرَرِ) من الصوم كحدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير (مُطْلَقاً) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الإكراه يخشى معه التلف أم الضرر (وَيَجِبُ) الإفطار (لِخَشْيَةِ التَّلَفِ أَوْ) خشية (ضَرَرِ الْغَيْرِ كَرَضِيعٍ أَوْ جَنِينٍ وَلَا يُجْزِئُ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ) صيامُهُما (فَيَقْضِيَانِ) بعد مضي رمضان ونحوه (وَنُدِبَ لِمَنْ زَالَ عُذْرُهُ) كالمسافر إذا قدم من سفره والحائض إذا طهرت وفي اليوم بقيةٌ (الْإِمْسَاكُ وَإِنْ قَدْ أَفْطَرَ) رعايةً لحرمة الشهر (وَيَلْزَمُ مُسَافِراً وَمَرِيضاً لَمْ يُفْطِرَا) في أول اليوم أن يمسكا إذا زال عذرهما.
(فَصْلٌ) في قضاء فائت الصيام
  (وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) احترازاً من الكافر والمستحِلِّ (تَرَكَ الصَّوْمَ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ وَلَوْ لِعُذْرٍ) كالمسافر والمريض والمجنون الطارئ (أَنْ يَقْضِيَ بِنَفْسِهِ فِي) زمانٍ (غَيْرِ وَاجِبِ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ) فلا يصح أن يقضي رمضان في رمضان أو في أيام الحيض والعيدين وأيام التشريق (وَيَتَحَرَّى فِي مُلْتَبِسِ الْحَصْرِ) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه (وَنُدِبَ الْوِلَاءُ) يعني عدم التفريق في قضاء الصوم (فَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ) أي دخل رمضان المستقبل ولم يكن قد قضى (لَزِمَتْهُ فِدْيَةٌ) مع القضاء (مُطْلَقاً) أي سواءً أفطر لعذر أم لغير عذر وسواءً ترك القضاء لعذر أم لغير عذر، وقدر الفدية (نِصْفُ صَاعٍ) أي ربع قوبة عندنا (مِنْ أَيِّ قُوتٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ) وتجزئ القيمة مع إمكان الطعام ...