لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في كفارة الصيام

صفحة 135 - الجزء 1

  وَلَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ، فَإِنْ مَاتَ آخِرَ شَعْبَانَ فَمُحْتَمَلٌ.

  (فَصْلٌ) وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ كالْهِمِّ أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ، وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا، وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عَلَيَّ صَوْمٌ لَا صَوِّمُوا عَنِّي، وَتَنْفُذُ فِي الْأَوَّلِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ.

بَابٌ وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ

  مَا سَيَأْتِي، وَأَنْ لَا يُعَلَّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ،


  (وَلَا تَتَكَرَّرُ) الفدية (بِتَكَرُّرِ الْأَعْوَامِ) المتخللة بين الإفطار والقضاء فلا تلزم إلا فدية واحدة (فَإِنْ مَاتَ آخِرَ شَعْبَانَ) ولم يكن قد قضى (فَمُحْتَمَلٌ) أنها تلزمه الفدية، ويحتمل وهو المذهب أنها لا تلزمه.

(فَصْلٌ) في كفارة الصيام

  (وَعَلَى مَنْ أَفْطَرَ) من رمضان أو نحوه (لِعُذْرٍ مَأْيُوسٍ) من زواله إلى الموت (أَوْ أَيِسَ عَنْ قَضَاءِ مَا أَفْطَرَهُ) لعذر أو لغير عذر (كالْهِمِّ) وهو من أضعفته الشيخوخة عن الصيام ونحوه (أَنْ يُكَفِّرَ بِنِصْفِ صَاعٍ) أي ربع قوبة من أي قوت (عَنْ كُلِّ يَوْمٍ، وَلَا يُجْزِئُ التَّعْجِيلُ) في إخراج الكفارة عن اليوم الذي لم يكن قد أفطر فيه (وَيَجِبُ الْإِيصَاءُ بِهَا) أي بالكفارة على من لم يخرجها (وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ) أي على الإيصاء بالكفارة قول الموصي (عَلَيَّ صَوْمٌ لَا) قوله (صَوِّمُوا عَنِّي) فقد عين أن يُستأجَر من يصوم عنه فيعمل بذلك وإن كان مذهب الوصي أن التصويم لا يصح (وَتَنْفُذُ) الكفارة (فِي الْأَوَّلِ) وهو حيث أفطر لعذر مأيوس (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) لأنه صار الواجب حقّاً لله ماليّاً (وَإِلَّا فَمِنَ الثُّلُثِ) يعني حيث تمكن من القضاء وتركه حتى مات أو أيس من القضاء لأن الكفارة لم تجب مالاً من أول الأمر.

  (بَابٌ) في النذر بالصوم

  (وَشُرُوطُ النَّذْرِ بِالصَّوْمِ مَا سَيَأْتِي) في باب النذر وهي التكليف والإسلام والاختيار حال النذر واللفظ بالإيجاب (وَأَنْ لَا يُعَلَّقَ بِوَاجِبِ الصَّوْمِ) أي لا ينذر بصيام أيام قد وجب صيامها من طريق آخر (إلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ مَا وَجَبَ فِيهِ) نحو أن يقول عليَّ لله أن أصوم يوم يقدم فلان فيقدم في رمضان فينعقد فيلزمه أن يصوم يوماً بعد رمضان عن هذا النذر ...