لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها

صفحة 147 - الجزء 1

  وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ، وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ شَاةٌ، قِيْلَ ثُمَّ عَدْلُهَا مُرَتَّباً.

  وَمِنْهَا: لُبْسُ الرَّجُلِ الْمَخِيطَ مُطْلَقاً إلَّا اصْطِلَاءً، فَإِنْ نَسِيَ شَقَّهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، وَتَغْطِيَةُ رَأْسِهِ وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ بِأَيِّ مُبَاشِرٍ غَالِباً، وَالْتِمَاسُ الطِّيبِ، وَأَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ وَفِيهَا الْفِدْيَةُ، شَاةٌ أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثٍ، وَكَذَلِكَ فِي خَضْبِ كُلِّ الْأَصَابِعِ أَوْ تَقْصِيرِهَا أَوْ خَمْسٍ مِنْهَا،


  (وَفِي الْإِمْذَاءِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ بَقَرَةٌ) والذي في حكمه نحو أن يلمس أو يُقَبِّلَ ثم بعد ساعةٍ يُمْني ظانّاً أن سببه اللمس أو التقبيل، ونحو أن يستمتع بزوجته ولم يولج، فيلزم في ذلك بقرة (وَفِي تَحَرُّكِ السَّاكِنِ) وكذا الساكنة لشهوةٍ (شَاةٌ، قِيْلَ) ابن أبي النجم (ثُمَّ) إذا لم توجد البدنة والبقرة والشاة فيجب (عَدْلُهَا مُرَتَّباً) فيقدم الهدي ثم الصوم ثم الإطعام، والمقرر للمذهب أنه لا بدل لهذه الدماء.

  (وَمِنْهَا) أي من المحظورات (لُبْسُ الرَّجُلِ) لا المرأة (الْمَخِيطَ) كالثوب والقلنسوة والسراويل وكل مخيطٍ (مُطْلَقاً) أي سواءً لَبِسَهُ عامداً أم ناسياً لعذرٍ أم لغير عذرٍ (إلَّا) أن يصطلي به (اصْطِلَاءً) نحو أن يرتدي بالقميص أو السراويل (فَإِنْ نَسِيَ) أو جهل تحريمه (شَقَّهُ) وجوباً وأخرجه من ناحية رجليه (وَعَلَيْهِ دَمٌ) أي فديةٌ (وَ) من المحظورات (تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ) أي رأس الرجُل أو شيءٍ منه (وَوَجْهِ الْمَرْأَةِ) لأن إحرامها في وجهها فتغطيتهما (بِأَيِّ مُبَاشِرٍ) محظورٌ نحو عمامةٍ للرجُل ونقابٍ للمرأة (غَالِباً) احترازاً من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل والتغشي للوضوء والحك فإنه يعفى ما لم يستقر قدر تسبيحةٍ (وَ) منها (الْتِمَاسُ الطِّيبِ) فلا يجوز شمُّه ولا مسُّه إذا كان يعلق ريحه، ومنه الرياحين (وَ) منها (أَكْلُ صَيْدِ الْبَرِّ) فقط ولو صاده حلالٌ (وَفِيهَا) أي هذه الأربعة من قوله: «وَمِنْهَا لُبْسُ الرَّجُلِ ..» (الْفِدْيَةُ) وهي إمَّا (شَاةٌ) أو عُشْرُ بدنةٍ أو سُبْعُ بقرةٍ (أَوْ إطْعَامُ سِتَّةٍ) من المساكين كل واحدٍ نصف صاعٍ وتجزئ القيمة وصرفها في واحدٍ (أَوْ صَوْمُ ثَلَاثٍ) متواليةٍ (وَكَذَلِكَ) تجب الفدية (فِي خَضْبِ كُلِّ الْأَصَابِعِ) من اليدين والرجلين بالحناء في مجلسٍ واحدٍ (أَوْ تَقْصِيرِهَا) أي تقصير كل أظفارها (أَوْ) خضابِ أو تقصيرِ (خَمْسٍ مِنْهَا) ولو متفرقةً فتلزم الفديةُ.