(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها
  وَفِي إزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعَرٍ أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ يَبِيْنُ أَثَرُهُ فِي التَّخَاطُبِ، وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَعَنْ كُلِّ أُصْبُعٍ صَدَقَةٌ، وَفِيمَا دُونَهَا حِصَّتُهُ، وَلَا تَتَضَاعَفُ بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ فِي الْمَجْلِسِ مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ الْإِخْرَاجُ أَوْ نَزْعُ اللِّبَاسِ وَنَحْوُهُ.
  وَمِنْهَا: قَتْلُ الْقَمْلِ مُطْلَقاً، وَكُلِّ مُتَوَحِّشٍ وَإِنْ تَأَهَّلَ مَأْمُونَ الضَّرَرِ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ تَسْبِيْبٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ؛ إلَّا الْمُسْتَثْنَى وَالْبَحْرِيَّ وَالْأَهْلِيَّ وَإِنْ تَوَحَّشَ،
  (وَ) تجب الفدية أيضاً (فِي إزَالَةِ سِنٍّ أَوْ شَعَرٍ) من أي جسد المحرم (أَوْ بَشَرٍ مِنْهُ) أي من المحرم بنفسه (أَوْ) يزيلها (مِنْ مُحْرِمٍ غَيْرِهِ) حيّاً أو ميتاً فيجب عليه الفدية إذا كان ما أزاله منها (يَبِيْنُ أَثَرُهُ فِي) حال (التَّخَاطُبِ) من غير تكلفٍ (وَفِيمَا دُونَ ذَلِكَ) من السن والشعر والبشر (وَعَنْ كُلِّ أُصْبُعٍ) خَضَبَها أو قَلَمَ ظُفرَها (صَدَقَةٌ) نصف صاعٍ، وفي الاثنتين صدقتان ثم كذلك إلى الخمس (وَفِيمَا دُونَهَا) أي فيما دون ما يوجب الصدقة (حِصَّتُهُ) من الصدقة، ففي نصف الإصبع نصف صدقةٍ، وفي ثلثها ثلث الصدقة وهكذا (وَلَا تَتَضَاعَفُ) الفدية (بِتَضْعِيفِ الْجِنْسِ) الواحد من هذه المحظورات (فِي الْمَجْلِسِ) الواحد، فلُبسُ المخيط وتغطية الرأس جنسٌ واحدٌ، والتماس الطيب جنسٌ واحدٌ، وأكل الصيد جنسٌ واحدٌ وهكذا، فمن فعل جنساً في مجلسٍ واحدٍ ولو كرَّره لم تكرر عليه الفدية (مَا لَمْ يَتَخَلَّلِ الْإِخْرَاجُ) للفدية أو الصدقة (أَوْ) يتخلل (نَزْعُ اللِّبَاسِ) نحو أن يلبس المخيط ثم ينزعه ثم يلبسه فيلزم فديتان (وَنَحْوُهُ) وهو أن يتطيب ثم يغسله بالكلية ثم يتضمَّخ به فتلزمه فديتان.
  (وَمِنْهَا) أي من المحظورات (قَتْلُ الْقَمْلِ مُطْلَقاً) سواءً قتله عمداً أو خطأً في موضعه أو في غير موضعه، وفيه الفدية، بخلاف القُمَّل بتشديد الميم فيجوز قتله؛ إذ ليس من فضلات البدن (وَ) قتلُ (كُلِّ مُتَوَحِّشٍ) كالظبي والضبع والذئب (وَإِنْ تَأَهَّلَ) كما قد يتفق، وإنما يحرم قتله في حال كونه (مَأْمُونَ الضَّرَرِ) فأما لو خشي ضرره ولو في المآل فيجوز قتله، وسواء قتل المأمون المحرَّم (بِمُبَاشَرَةٍ) كأن يرميه قاصداً (أَوْ تَسْبِيْبٍ بِمَا لَوْلَاهُ لَمَا انْقَتَلَ) كأن يمسكه حتى يقتله غيره أو يمد له شبكة قاصداً للصيد (إلَّا الْمُسْتَثْنَى) مما أجاز الشارع قتله كالحيَّةِ والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والوزغ (وَ) الصيد (الْبَحْرِيَّ) فيجوز قتله وأكله (وَالْأَهْلِيَّ) من الحيوانات كالحمير وما يؤكل لحمه (وَإِنْ تَوَحَّشَ) فلا يجب الجزاء في قتله ...