(فصل) في محظورات الإحرام وما يلزم في كل منها
  وَبَعْدَهُ يَحِلُّ غَيْرُ الْوَطْءِ، وَنُدِبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الثَّانِي إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ يَرْمِي الْجِمَارَ بِسَبْعٍ سَبْعٍ، مُبْتَدِئاً بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ خَاتِماً بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ فِي الثَّالِثِ كَذَلِكَ، ثُمَّ لَهُ النَّفْرُ، فَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ لَزِمَ مِنْهُ إلَى الْغُرُوبِ رَمْيٌ كَذَلِكَ، وَمَا فَاتَ قُضِيَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيَلْزَمُ دَمٌ، وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ لِلْعُذْرِ، وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَتَفْرِيقِ الْجِمَارِ، وَنُدِبَ عَلَى طَهَارَةٍ، وَبِالْيُمْنَى، وَرَاجِلاً، وَالتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ.
  (وَبَعْدَهُ) أي بعد أوَّل حصاةٍ يرمي بها (يَحِلُّ غَيْرُ الْوَطْءِ) يعني جميع محظورات الإحرام إلا الوطء للنِّساء فلا يحلُّ إلا بعد طواف الزيارة (وَنُدِبَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالتَّقْصِيرِ) يوم النَّحر فيقدِّم بعد الرمي الذبحَ ثم التقصيرَ أو الحلقَ وهو أفضل (ثُمَّ) يلزمه (مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي) اليوم (الثَّانِي) وهو حادي عشر ذي الحجة (إلَى فَجْرِ ثَانِيهِ) وهو الثاني عشر (يَرْمِي الْجِمَارَ) الثلاث المعروفة (بِسَبْعٍ سَبْعٍ مُبْتَدِئاً بِجَمْرَةِ الْخَيْفِ) وهي التي وسط منى مما يلي مسجد الخيف ثم التي بعدها ثم يكون (خَاتِماً بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ) والترتيبُ هذا واجبٌ (ثُمَّ فِي) اليوم (الثَّالِثِ) يلزمه رميٌ (كَذَلِكَ) أي كرمي اليوم الثاني (ثُمَّ لَهُ النَّفْرُ) بعد رمي اليوم الثالث فيأتي مكة لاستكمال مناسكه (فَإِنْ طَلَعَ فَجْرُ) اليوم (الرَّابِعِ وَهُوَ غَيْرُ عَازِمٍ عَلَى السَّفَرِ) في ذلك اليوم، والمراد بالسفر مجاوزة العقبة (لَزِمَ مِنْهُ) أي من الفجر (إلَى الْغُرُوبِ رَمْيٌ كَذَلِكَ) أي كرمي اليومين الأولين. (وَمَا فَاتَ) من الرمي في وقته الذي تقدم ذكره (قُضِيَ إلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وهو غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة (وَيَلْزَمُ دَمٌ) لأجل التأخير فإن خرجت ولم يُقْضَ جبَّره بدم (وَتَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ) أي في الرمي وكذا البناءُ (لِلْعُذْرِ) ولو مرجوّاً (وَحُكْمُهُ مَا مَرَّ فِي النَّقْصِ وَتَفْرِيقِ الْجِمَارِ) يعني أن حكم الرمي حكم الطواف في نقصه وتفريق رمي جماره الثلاث، وضابط التفريق أنَّ كلَّ فعلٍ بين تركين أوجب دمين، وكلَّ تركٍ بين فعلين أوجب دماً واحداً (وَنُدِبَ) أن يكون (عَلَى طَهَارَةٍ) كطهارة المصلي (وَبِالْيُمْنَى وَرَاجِلاً) لا راكباً (وَالتَّكْبِيرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ).