لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في النكاح الموقوف

صفحة 183 - الجزء 1

  وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ مَهْرُ مِثْلِهَا فِي صِفَاتِهَا مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ثُمَّ أُمِّهَا ثُمَّ بَلَدِهَا، وَلِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا، وَبِالطَّلَاقِ الْمُتْعَةُ، وَلَا شَيْءَ بِالْمَوْتِ إلَّا الْمِيرَاثَ، وَلَا بِالْفَسْخِ مُطْلَقاً.

  (فَصْلٌ) وَتَسْتَحِقُّ كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ بَعْدَهُ لَهَا، وَيَكْفِي فِي الْمِرَازِ ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ، وَفِي غَيْرِهَا الْجِنْسُ فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ،


  (وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ) لزوجته مهراً رأساً (أَوْ سَمَّى تَسْمِيَةً بَاطِلَةً) كأن يسمي للمسلمة خمراً أو خنزيراً أو نحو ذلك (لَزِمَهُ بِالْوَطْءِ فَقَطْ) ولو في الدبر لا بالخلوة الصحيحة (مَهْرُ مِثْلِهَا) إن لم تكن قد تزوجت (فِي صِفَاتِهَا) يوم العقد وهي النسب والمنصب والجمال والعقل والدين ونحو ذلك ويرجع في ذلك إلى قرائبها (مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا) فتعطى مثل مهر أخواتها أو بنات أخوتها ثم عماتها ... الخ (ثُمَّ) إذا لم يَكُنَّ؛ فَمِنْ قِبَلِ (أُمِّهَا) فتعطى مهر أمها ثم أختها لأمها ثم خالاتها (ثُمَّ) يرجع إلى مهر مثلها في صفاتها من نساء (بَلَدِهَا وَ) مهر المثل (لِلْأَمَةِ عُشْرُ قِيمَتِهَا) يوم الدخول ولو كانت بكراً (وَ) يلزم (بِالطَّلَاقِ) قبل الدخول إذا لم يُسَمِّ أو سمى تسمية باطلة (الْمُتْعَةُ) وهي كسوة مثلها من مثله (وَلَا شَيْءَ) لمن لم يسم لها أو سمى لها تسميةً باطلةً (بِالْمَوْتِ) قبل الدخول (إلَّا الْمِيرَاثَ) ونفقة العدة وكسوتها ولا تستحق مهراً ولا متعة (وَلَا) تستحق (بِالْفَسْخِ) شيئاً (مُطْلَقاً) أي لا مهر لها ولا متعةَ ولا ميراث إذا مات بعد الفسخ.

  (فَصْلٌ):

  (وَتَسْتَحِقُّ) المرأة (كُلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْعَقْدِ) ولو زيادة على المهر (وَلَوْ) كانت الزيادة مذكورة (لِغَيْرِهَا) نحو أن يقول الولي زوجتك بألف درهم لها وزيادة مائة لي فإنها تستحق المائة لا وليها (أَوْ) ذُكر (بَعْدَهُ) أي بعد العقد (لَهَا) أي للمرأة أو أُطلق فإنها تستحقه لا إذا ذُكر لغيرها فهو لمن ذُكِر له من ولي أو غيره ما لم يكن رشوةً فيحرم (وَيَكْفِي فِي الْمِرَازِ) وهي الأرض التي يزرع فيها الأرُزُّ أو غيرها من الأرضين إذا جعلت مهراً (ذِكْرُ الْقَدْرِ وَالنَّاحِيَةِ) نحو عشرة أذرع من أملاكي في ناحية كذا (وَ) يكفي (فِي غَيْرِهَا) أي غير الأرض من الثياب والحيوان ونحو ذلك (الْجِنْسُ) أو النوع (فَيَلْزَمُ الْوَسَطُ) من ذكر الجنس.