(فصل) في النكاح الموقوف
  وَمَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرٍ تَعَيَّنَ الْأَقْرَبُ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ غَالِباً، وَبِجَمْعٍ تَعَيَّنَ وَإِنْ تَعَدَّى مَهْرَ الْمِثْلِ وَمِنْ مَرِيضٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِهِ، فَإِنْ بَطَلَ أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ غَرَضاً وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ كَصَغِيرَةٍ سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ أَوْ كَبِيرَةٍ بِدُونِ رِضَاهَا وَلَوْ أَبُوهَا أَوْ بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ أَوْ لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ لَهُ بِالنَّقْصِ لَهُ مَعَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ، قِيلَ وَالنِّكَاحُ فِيهَا مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ ...
  (وَمَا سُمِّيَ بِتَخْيِيرٍ) كهذا أو هذا ولم يجعل فيه خيارٌ مؤقت لأحد الزوجين (تَعَيَّنَ) للدخول (الْأَقْرَبُ) منهما (إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ) وإن نقص إذ قد رضيت به (غَالِباً) احترازاً من أن تكون قيمة أحد الشيئين فوق مهر المثل والآخر دونه فإنها تأخذ الأقل وتُوَفَّى إلى مهر المثل إذا كانت مكلفة (وَ) ما سُمِّي (بِجَمْعٍ) نحو تزوجتها على هذا الجمل وهذا الجمل (تَعَيَّنَ) ما سمي جميعاً (وَإِنْ تَعَدَّى مَهْرَ الْمِثْلِ) فتستحقه جميعاً (وَ) يصح (مِنْ مَرِيضٍ) أن يتزوج بزائد على مهر المثل إن (لَمْ يَتَمَكَّنْ بِدُونِه) فإن تمكن بدون ذلك الزائد لم يجزْ له الزيادة إلا من الثلث (فَإِنْ بَطَلَ) المسمَّى نحو أن يُمْهِرَها عبداً فانكشف حرّاً (أَوْ بَعْضُهُ وَلَوْ) كان ذلك البعض الذي بطل (غَرَضاً) نحو أن يتزوجها على عبدٍ وعلى طلاق فلانة فلم يطلقها (وُفِّيَتْ مَهْرَ الْمِثْلِ) إن نقصت عنه قيمة العبد في المثال السابق (كَصَغِيرَةٍ) أو مجنونة (سَمَّى لَهَا غَيْرُ أَبِيهَا دُونَهُ) أي دون مهر المثل فإنها توفى مهر المثل (أَوْ كَبِيرَةٍ) سمى لها وليها دون مهر المثل (بِدُونِ رِضَاهَا) أي لم ترض بالتسمية (وَلَوْ) كان (أَبُوهَا) هو المسمي لها فإنها تُوَفَّى مهر المثل (أَوْ) زوجها وليها (بِدُونِ مَا رَضِيَتْ بِهِ) من المهر ولو يسيراً فإنها توفى مهر المثل (أَوْ) نقص وليها (لِغَيْرِ مَنْ أَذِنَتْ بِالنَّقْصِ لَهُ) نحو أن تأذن بالنقص لزيد فنقص لعمر فإنها تستحق أن يوفيها مهر المثل وإنما تستحق أن توفى مهر المثل (مَعَ الْوَطْءِ فِي الْكُلِّ) من المسائل الست من قوله #: فإن بطل أو بعضه إلى هنا (قِيلَ) صاحب البيان عن كتاب التخريجات (وَالنِّكَاحُ فِيهَا) أي في هذه المسائل الأربع من قوله كصغيرة إلى هنا (مَوْقُوفٌ لَا يَنْفُذُ إلَّا بِإِجَازَةِ الْعَقْدِ) ولو قد حصل الإذن بالعقد من قبل لكنه لما خالف في المهر انقلب فضوليّاً وعقد الفضولي لا ينفذ إلا بالإجازة، والمذهب أن النكاح قد نفذ ويبقى المهر موقوفاً على إجازتها وإلا وفيت مهر المثل وعلى كلام القيل لا ينفذ إلا بالإجازة ...