لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في معاشرة الأزواج

صفحة 191 - الجزء 1

  وَإلَيْهِ كَيْفِيَّةُ الْقَسْمِ إلَى السَّبْعِ، ثُمَّ بِإِذْنِهِنَّ، وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ، وَيَجُوزُ هِبَةُ النَّوْبَةِ وَالرُّجُوعُ، وَالسَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ، وَالْعَزْلُ عَنِ الْحُرَّةِ بِرِضَاهَا وَعَنِ الْأَمَةِ مُطْلَقاً، وَمَنْ وَطِئَ فَجَوَّزَ الْحَمْلَ ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ وَلَا مُسْقِطَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا كَفَّ حَتَّى يَبِينَ.


  (وَإلَيْهِ) أي الزوج (كَيْفِيَّةُ الْقَسْمِ) والتعيين في الابتداء، فإن شاء يومين يومين أو أربعاً أربعاً (إلَى السَّبْعِ ثُمَّ) إذا أراد الزيادة على التسبيع لم يجز له إلا (بِإِذْنِهِنَّ) فإن رضين بذلك جاز (وَ) إذا وقف مع بعض نسائه أكثر من الأخرى فإنه (يَجِبُ) عليه (قَضَاءُ مَا فَاتَ) على الفور وإن لم تطالبه (وَيَجُوزُ) للمرأة (هِبَةُ النَّوْبَةِ) لمن شاءت من ضرائرها (وَالرُّجُوعُ) في هبتها لنوبتها (وَ) يجوز للرجل (السَّفَرُ بِمَنْ شَاءَ) من زوجاته (وَ) له (الْعَزْلُ عَنِ الْحُرَّةِ) من زوجاته (بِرِضَاهَا) فإن كرهت العزل لم يجز له (وَ) يجوز له العزل (عَنِ الأَمَةِ) من زوجاته ومملوكاته (مُطْلَقاً) أي سواءً رضيت أم كرهت.

  (وَمَنْ⁣(⁣١) وَطِئَ) زوجته أو أمته حيث كان لها ولدٌ حرٌّ (فَجَوَّزَ الْحَمْلَ) أي فجوز أنها قد حملت من ذلك الوطء (ثُمَّ مَاتَ رَبِيبُهُ) أي ولد زوجته هذه من غيره وكان لهذا الربيب مالٌ أو ديةٌ (وَلَا مُسْقِطَ لِلْإِخْوَةِ لِأُمٍّ) من ورثة هذا الميت كالأب والجد والولد وولد الابن (أَوْ لَا حَاجِبَ لَهَا) أي للأُمِّ من الثلث إلى السدس من ورثته كالولد وولد الابن والاثنين من الأخوة، فمتى كملت هذه الشروط (كَفَّ) الزوج عن جماعها وجوباً (حَتَّى يَبِينَ⁣(⁣٢)) هل بها حمل أو لا فمتى بان أحد الأمرين جاز جماعها، وبيان الحمل إما بحركته في البطن أو بتعاظم البطن مع انقطاع الحيض أو أي أمارة تدل على وجوده مما هي مشهورةٌ الآن، وكل هذا من أجل ميراث هذا الحمل أو حجب الأم أو عدم ذلك، والله أعلم.


(١) هذه المسألة تسمى أم الفصول السبعة؛ لأن الأمير علي بن الحسين عقد لها مع فروعها في اللمع فصولاً سبعة، وهنا يجدر التنبيه لطلبة العلم بالاهتمام بهذا الكتاب العظيم درساً وتدريساً وحفظاً؛ إذْ جَمعَ لهم الفصولَ العديدةَ في سطرٍ أو سطرينِ فللَّهِ در منشئه {ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ٤}⁣[الجمعة: ٤] [الحديد: ٢١] تمت معلقاً.

(٢) في (ب): حَتَّى يَتَبَيَّنَ.