لباب الأفكار في توضيح مبهمات الأزهار،

أحمد بن حسن أبو علي (معاصر)

(فصل) في معاشرة الأزواج

صفحة 192 - الجزء 1

  (فَصْلٌ) وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ مَدْخُولَةً وَالذِّمِّيَّةِ مُطْلَقاً أَوْ عَرْضِ الْإِسْلَامِ فِي الثَّانِي فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ وَتَسْتَأْنِفُ الْمَدْخُولَةُ، وَبِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ نَافِذاً، وَبِرَضَاعٍ صَيَّرَهَا مُحَرَّماً.


  (فَصْلٌ):

  (وَيَرْتَفِعُ النِّكَاحُ) بين الزوجين بأحد أمورٍ أربعةٍ: (بِتَجَدُّدِ اخْتِلَافِ الْمِلَّتَيْنِ) بينهما كأن يرتد أحدهما أو يتهود ويتنصر الآخر أو نحو ذلك (فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا) إما الزوج أو الزوجة (فَمَعَ مُضِيِّ عِدَّةِ الْحَرْبِيَّةِ) أي فهي تبين باختلاف الملة مع مضي عدتها الحقيقية كعدة الطلاق الرجعي إن كانت (مَدْخُولَةً) وأما إذا لم تكن مدخولة فبمجرد إسلامه أو إسلامها (وَ) مع مضي مثل العدة في حق (الذِّمِّيَّةِ مُطْلَقاً) أي سواءً كانت مدخولةً أم غير مدخولةٍ (أَوْ) تقع البينونة بينهما إن أسلم أحدهما بـ (عَرْضِ الْإِسْلَامِ) على الذي لم يسلم فامتنع ولو لم تمض العدة (فِي) الوجه (الثَّانِي) وهو حيث هما ذميان بخلاف الأول. نعم وإن كان زوجُ الذمية صغيراً لم تقع البينونة بمضي مثل العدة (فَيُنْتَظَرُ بُلُوغُ الزَّوْجِ) فإذا بلغ بانت منه بعرض الإسلام عليه أو بمضي مثل العدة إن لم يعرض الإسلام عليه (وَتَسْتَأْنِفُ) الذمية (الْمَدْخُولَةُ) العدَّةَ ولا تبني على ما قد مضى من العدة قبل بلوغه أو بعده بل تستقبل العدة من يوم العرض فامتنع (وَبِتَجَدُّدِ الرِّقِّ عَلَيْهِمَا) نحو أن يكونا كافرين في دار حرب فيسبيهما المسلمون فإنهما يُمْلكان وينفسخ النكاح بينهما (أَوْ) بتجدد الرق (عَلَى أَحَدِهِمَا) نحو أن تسبى الزوجة أو الزوج وحده (وَبِمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ) نحو أن تكون هي حرةً وهو عبداً فتشتريه أو ترثه أو نحو ذلك، فيرتفع النكاح بينهما إذا كان الملك (نَافِذاً) كالبيع بغير خيار والإرث مع عدم الاستغراق، فأما لو لم ينفذ لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ (وَبِرَضَاعٍ) طَرَأَ بعد الزوجية (صَيَّرَهَا مُحَرَّماً) عليه نحو أن ترضعَ زوجَها الصغيرَ أو تُرضع زوجتُه الكبيرةُ زوجتَه الصغيرةَ فيرتفع النكاح بذلك.