(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  (فَصْلٌ) وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ أَرْبَعَ حَرَائِرَ بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِدِ وَمُطْلَقُهُ لِلصَّحِيحِ وَوَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَبِإِجَازَتِهِ مُسْتَمِرَّ الْمِلْكِ وَمِنْهَا السُّكُوتُ وَطَلِّقْ، وَبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا، وَبِعَقْدِهِ لَهُ وَلَوْ كَارِهاً، وَمَا لَزِمَهُ فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ فَفِي رَقَبَتِهِ، وَالْفَاسِدَ وَالنَّافِذَ بِعِتْقِهِ فَفِي ذِمَّتِهِ، وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ فَلَا حَقَّ لَهُ عَلَيْهِ، وَيَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ لَا تَمَلُّكِهِ،
(فَصْلٌ) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  (وَيَصِحُّ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَلَوْ) نكح (أَرْبَعَ(١) حَرَائِرَ) فهذا جائز عندنا، لكن لا ينفذ نكاحه إلا بأحد أمورٍ أربعةٍ: (بِإِذْنِ مَالِكِهِ الْمُرْشِدِ) أي البالغ العاقل، فإن لم يأذن له لم يصح نكاحه (وَمُطْلَقُهُ) أي مطلق الإذن يكون متناولاً (لِلصَّحِيحِ) من العقود، والعبرة بمذهب العبد (وَ) لزوجةٍ (وَاحِدَةٍ فَقَطْ) فإن تزوج الثانية كان موقوفاً (وَبِإِجَازَتِهِ) أي المالك بشرط أن يُجيز في حال كونه (مُسْتَمِرَّ الْمِلْكِ) فلو تخلل بين العقد والإجازة خروجُه عن ملكه لم تصح إجازته ولو بعد رجوعه إلى ملكه (وَمِنْهَا) أي ومن الإجازة (السُّكُوتُ) من السيد مع علمه بالعقد وأن السكوت إجازة؛ وإلا لم يكن إجازة (وَ) من الإجازة أن يقول له السيد ولو جاهلاً (طَلِّقْ، وَبِعِتْقِهِ قَبْلَهَا) أي قبل الإجازة يعني لو تزوج العبد بغير إذن مولاه ولم يعلم بالعقد حتى أعتقه فإنه ينفذ نكاحه (وَبِعَقْدِهِ لَهُ) أي بعقد السيد للعبد (وَلَوْ) كان العبد (كَارِهاً) وكذا لو أكرهه على أن يتولى العقد (وَمَا لَزِمَهُ) للزوجة من مهرٍ ونفقةٍ وغيرهما (فَعَلَى سَيِّدِهِ إلَّا تَدْلِيسَهُ) نحو أن يدعي أنه مأذونٌ بالنكاح وليس بمأذونٍ فتزوج، فما لزمه (فَفِي رَقَبَتِهِ) فيخير السيد بين تسليمه للزوجة بمهرها أو يدفع لها المهر (وَالْفَاسِدَ) وقد أذن له في النكاح على الإطلاق (وَالنَّافِذَ بِعِتْقِهِ) قبل الإجازة، فما لزمه في هذين العقدين (فَفِي ذِمَّتِهِ) يطالب به متى عتق.
  (وَيَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ) حكماً وبأبيه نسباً، فإن كانت أمُّه حرةً فالولد حرٌّ وإن كانت أمةً فالولد عبدٌ لمالكها (فَلَا حَقَّ لَهُ) أي ولد العبد (عَلَيْهِ) أي على أبيه ولا على سيد أبيه إلا أن تكون أمُّهُ مملوكةً له (وَيَصِحُّ شَرْطُ حُرِّيَّتِهِ) أي الولد فيكون حرّاً، وسواءً كان الشرط من الزوج أو من سيده (لَا) شرط (تَمَلُّكِهِ) فلا يصح من مولى العبد أن يشرط أن الأولاد بينه وبين مولى الأمة لأنه تمليك معدوم.
(١) في (ب): وَلَوْ أَرْبعاً، ولعل الأولى ما أثبتناه من (أ).