(فصل) في بيان من يبتدئ المطالبة به وبيان غرضه وصفته
  تَحْتَهُ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فِي الْعِدَّةِ بِزِنى فِي حَالٍ يُوجِبُ الْحَدَّ وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا إلَى الزِّنَى مُصَرِّحاً قِيلَ وَلَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ وَثَمَّ إمَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا إقْرَارَ فِيهِمَا وَمِنْهُ يَا زَانِيَةُ.
  (فَصْلٌ) وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ وَإسْقَاطِ الْحَقِّ، وَهِيَ لِلنَّفْيِ وَالْقَذْفِ، فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ حَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ فَامْتَنَعَا:
  (تَحْتَهُ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ) في مذهبهما أو حكم الحاكم بصحته (أَوْ) تكون (فِي الْعِدَّةِ) من القاذف ولو عدة البائن أو فسخٍ من حينه، وبشرط أن يرميها (بِزِنىً) ولو بغير آدميٍّ ولو في الدبر، فلو رماها بغير الزنى فلا لعان، وبشرط أن يرميها بوقوع الزنى (فِي حَالٍ يُوجِبُ) الرميُ فيه (الْحَدَّ) وضابطه أن تكون الزوجة ممن يجب عليها الحدُّ لأجل الزنى، والزوج ممن يجب عليه الحدُّ لأجل القذف؛ ليخرج قذفُ الكافرة والمملوكة، وإضافتُه إلى وقت الجنون أو الصغر فلا حدَّ على القاذف لهؤلاء، وكذا لو كان صغيراً، فلا يجب اللعان في هذا كله (وَلَوْ قَبْلَ الْعَقْدِ) يعني ولو أضاف الزنى إلى قبل عقده بها مهما كانت حال القذف تحته فيلزم اللعان (أَوْ) لم يرمها بالزنى لكنه وقع منه (نِسْبَةُ وَلَدِهِ مِنْهَا) أو ولدها من غيره (إلَى الزِّنَى مُصَرِّحاً) نحو أن يقول: هذا الولد زنيتِ به، أو: هذا الولد من زنى، فيجب اللعان بينهما (قِيلَ) الفقيهان حسن ويوسف (وَلَوْ) وقع نفيه لولدها منه (بَعْدَ) انقضاء (الْعِدَّةِ) فيثبت اللعان، والمذهب أنه لا لعان بعد العدة، بل يثبت القذف، ويشترط في وجوب اللعان أن يكون (وَثَمَّ إمَامٌ وَلَا بَيِّنَةَ) للزوج وإلا وجب عليها الحد (وَلَا إقْرَارَ) من الزوج بالولد ولا من المرأة بالزنى (فِيهِمَا) أي في اللعان لأجل نفي الولد وسقوط الحد عن القاذف وإلا لم يجب اللعان (وَمِنْهُ) أي مما يوجب اللعان قول القائل لزوجته (يَا زَانِيَةُ).
(فَصْلٌ) في بيان من يبتدئ المطالبة به وبيان غرضه وصفته
  (وَيَطْلُبُهُ الزَّوْجُ لِلنَّفْيِ) أي لنفي نسب الولد منه (وَ) لأجل (إسْقَاطِ الْحَقِّ) الثابت عليه بالزوجية من النفقة والكسوة ونحو ذلك، إذ لو فارقها بالطلاق لزمته الحقوق في العدة (وَهِيَ) أي الزوجة تطلبه (لِلنَّفْيِ) للولد من الأب، وتصير عصبتُهُ عصبةَ أُمِّه عقلاً (وَ) لإثبات حدِّ (الْقَذْفِ) على الزوج (فَيَقُولُ الْحَاكِمُ بَعْدَ) وعظهما وتخويفهما و (حَثِّهِمَا عَلَى التَّصَادُقِ) ندباً كما فعله ÷، فإذا حثهما عليه (فَامْتَنَعَا) عن التصادق،